responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 244


لا خفاء في مضرّة غسل الأسفل قبل الأعلى المسامت له في صدق هذا المعنى في العرف حقيقة إذا كان غير المغسول شيئاً محسوساً معتدّاً به عند العرف ، وإليه يشير ما عن العلاّمة من نقله عن ابن الجنيد التفصيل في اللمعة الباقية بين كونها دون سعة الدرهم أو أزيد ، واكتفائه في الأوّل ببلّها والصلاة مع هذا الوضوء مستفيداً هذا التفصيل من قوله ( قدس سره ) : " ولا اُوجب غسل جميع ذلك العضو ، بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه والموضع خاصة إن سوّغنا النكس " انتهى .
وغير خفي أنّ مراده من غسل المتروك إلى آخر العضو هو وجوب غسل ما يسامته عرفاً المعدود عندهم من غسل الأسفل قبل الأعلى لا جميع الأجزاء السافلة حتى غير المسامتة ، فنسبة شيخ الجواهر اليه كالأُستاذ ايجابه غسل الأعلى فالأعلى ولو بالنسبة إلى غير المسامت إن كان من جهة هذه العبارة لا أرى له وجهاً كما لا يخفى ، لأنّه في قبال عدم كفاية غسل اللمعة وحدها لا في تحصيل الترتيب مطلقاً .
فتلخّص من جميع ما ذكرناه أنّ الأقوى هو وجوب البدأة بالأعلى حقيقة ووجوب الترتيب بين الأجزاء بما يصدق معه غسل الأعلى فالأعلى عرفاً لا حقيقة كما فصلناه . وهذا هو المراد بالجهة الرابعة في ذكر الاحتمالات في المسألة ، وهذا هو الذي علّقه السيد الأُستاذ - طاب ثراه - على قول الماتن في الرسالة ، فتأمّل فيه جيداً تجده حرياً بالقبول .
قوله ( قدس سره ) : ( وأن يكون غير منكوس ) قد عرفت وجهه سواء اُريد به ايجاد غسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى أو وجوب الترتيب بين الأجزاء أيضاً كما يظهر منهم تعميم المنع عن النكس ، لمخالفة الترتيب أيضاً .
قوله ( قدس سره ) : ( فلو نكس بطل وضوؤه إلاّ إذا كان يسيراً بحيث لا يعدّ أنّه غسل منكوساً كما يصنعه غيرنا ) قد عرفت عدم اختصاص الممنوع بخصوص ما يصدق معه ايجاد غسل الوجه منكوساً ، بل النكس مطلقاً ممنوع ،

244

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست