responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : شرح نجاة العباد ( عدد الصفحات : 535)


أكثر وضوءات الناس ، إذ من المقطوع به أنّه يغسل مع الجزء الأعلى غيره دفعة واحدة ، لوضوح أنّ ليس المراد من وجوب البدأة بالأعلى وإن عممناه لكلّ جزء عالي وقلنا بوجوب غسل الأعلى فالأعلى المنع من المقارنة اليسيرة ، كما ستعرف حقيقة الحال فيه عند الكلام في الجهة الثالثة ، بل المقصود هو منع النكس وايجاد المقارنة بمعنى غسل تمام الوجه دفعة واحدة .
ولا يذهب عليك أنّ هذا مناف لكلمات القوم ، لأ نّك تراهم يفرّعون على وجوب البدأة بالأعلى عدم جواز النكس ولو يسيراً ، فيلزم على ثبوت هذا المعنى أن لا يجوز المقارنة أيضاً كذلك ، وفيه ما عرفته من المحذور ، لأ نّا نسلّم أنّ المستفاد من الأدلّة التي قامت على اثبات وجوب البدأة بالأعلى هو منع النكس ولو يسيراً ، ومع ذلك نقول بجواز المقارنة في أجزاء يسيرة لعين تلك الأدلّة ، ولم يمنعوا عنه أهل هذا القول كما ينادي به كلماتهم .
والمختار في المقام الثالث أيضاً هو الوجوب ، لكن بمقدار ما تفيده الأدلّة وليس هو المعنى الاّ العرفي لا الحقيقي ، ومنه يعلم اختصاصه بخصوص المسامت ، لأنّ الدليل عليه هو الوضوءات البيانية ورواية قرب الاسناد ، والروايات الحاكية لوضوء الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وليس في شيء منها ما يفيد وقوع الغسل من الأعلى فالأعلى بنحو الحقيقية في المسامت وغيره ، كما يفصح عنه قوله ( عليه السلام ) : " ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً " [1] ، وقول : " ثم مسح وجهه من الجانبين " [2] حيث إنّهما يفيدان لزوم ايقاع الغسل على الوجه المتعارف وبالكيفية التي أوجد الغسل بها في الوضوء البياني ، وأمر بها في رواية قرب الاسناد ، بل الوضوء البياني صريح في نفي الترتيب بين غير المسامت ، لمعلومية أنّ مسح الوجه إنّما هو لإرادة تحصيل غسله الواجب ، ولا ريب أنّ أحدهما وقع بعد الآخر فيلزمه تقدّم غسل منتهى أحد طرفي الوجه قبل غسل ما هو أعلى منه من الطرف الآخر ، مع أنّه ( عليه السلام ) لم يتداركه واكتفى به عن الواجب ، فافهم .



[1] و
[2] تقدّما في ص 235 .

241

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست