responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 23


الكرّ ما لم يتغيّر ، لأنّ الحكم في المنطوق لم يُحمل على العموم حتّى يكون سلباً كلّيّاً ، فيكون مفهومه الإيجاب الجزئيّ ، بل الحكم فيه محمول على خصوص النجاسات المعهودة ، فكلُّ واحدة واحدة منها بالخصوص نفي تأثيره في الكرّ لأجل كرّيّته ، فإذا كان الحكم في المنطوق على خصوص الآحاد من دون مدخليّة للاجتماع فيها يكون مفهومه - لا محالة - رفع ذلك الحكم ، فيفيد ثبوت تأثير كلّ فرد فرد منها في تنجيس الملاقي عند انتفاء الكرّيّة منه ، وهذا هو العموم من طرفي الملاقي والملاقى ، وعموم الكيفيّة يأتي من عدم التعرّض لكيفيَّة مخصوصة في القضيّة منطوقاً ومفهوماً ، فيكون محمولا على المتعارف في صدق الملاقاة .
فتلخّص أنّ القضية الكليّة إذا كان الحكم فيها محمولا على الأفراد يكون كلّيّة المفهوم فيها على القاعدة ، وما نفيناه من عدم ظهورها في ذلك إنَّما هو بالنظر إلى عدم ظهورها في حمل الحكم فيها على الأفراد ، لا مطلقاً . هذا كلّه مضافاً إلى أنَّ ما تخيّلوه من عدم العموم في المفهوم إنَّما هو لأجل نكارة لفظة " شيء " الواقعة في المفهوم في حيّز الإثبات ، فيكون مفادها الجزئيّة فلا يعمّ ، وهو غفلة عن أنّ تلك اللفظة كناية عن النجاسات العشر المعهودة ، فتفيد بالعموم البدلي الآتي من قبل النكرة الغير المعهودة في فرد خاصّ أنّ ملاقاة كلّ واحدة منها مؤثّرة في الانفعال ، كما هو قضية إلقاء الخصوصيّة في المقام ، فتدبّر .
وممّا يشهد على صحّة ما ادّعيناه قوله ( عليه السلام ) في خبر معاوية بن شريح حين سأله أبو عذافر عن سؤر السنّور والشاة - وأمثالهما ممَّا عدّه فيه - والسباع ، يُتوضّأ منه ؟ فأجابه بنعم ، ثم سأله عن الكلب ، فقال : لا ، فاعترض عليه أبو عذافر ، أليس هو سبع ؟ قال ( عليه السلام ) : " لا والله ، إنّه نجس " [1] ، فعلم منه أنَّ مناط نجاسة الماء ملاقاته لما هو نجس في الشريعة لا النجاسة القائمة بالكلب .
كما يشهد له أيضاً مركوزيّة انقسام الماء إلى ما ينفعل وما لا ينفعل في أذهان الرواة ، من غير خصوصيّة بنجس خاصّ .



[1] الوسائل 1 : 163 ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، ح 6 .

23

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست