responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 234


أنّ مرجعهما أنفسهما لاذوالخلقة المتعارفة جثّة عظماً وصغراً .
وبالجملة فتلخّص من جميع ما ذكرناه أنّ طويل الأصابع لا يغسل غير وجهه من أجزاء رقبته ما يناله الإصبعان ، كما أنّ قصيرها لا يكتفي ببعض وجهه بأن يدع غسل ما لا ينالانه منه ، كما نفى عنه الشبهة والتردّد والإشكال في الجواهر وحكى تصريح القوم عليه .
قوله ( قدس سره ) : ( ويجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه ) يعني بدأةً وإتماماً ، ولذا عقّبه بقوله ( قدس سره ) : ( بحيث يصدق عرفاً عليه ذلك ) إذ لولا إرادتهما معاً بل كان مراده خصوص البدأة بالأعلى لا نرضى بأن ننسبه اليه ، لبُعد الاكتفاء بالمسامحة العرفية في خصوص البدأة بالأعلى ، فعلم أنّ مراده كلاهما ، لبُعد إهماله الغسل من الأعلى إلى الأسفل ، ولأنّه هو الذي يكتفى فيه بالصدق العرفي ، لتعذر المعنى الحقيقي أو تعسّره كما سيأتي إن شاءالله .
وبالجملة النزاع في وجوب الغسل من الأعلى يقع من جهات :
الاُولى : وجوب الابتداء من الأعلى في قبال الابتداء بالذقن الذي لازمه النكس التام في الغسل كما يشهد له تفريعهم على وجوبه عدم جواز الغسل منكوساً .
الثانية : وجوب الغسل من الأعلى أعني وجوب الابتداء بالأعلى بمعنى عدم جواز الشروع في الغسل الوضوئي بغيره ، ولو لم ينكس في غسله بأن ابتدأ بغير الأعلى وتمّم غسله من الأعلى إلى الأسفل ، أو قارن فيه بين الأعلى وغيره ، فغسل الجميع جملة بالرمس في الماء أو بالصب على وجه حصل غسل الجميع دفعة واحدة .
الثالثة : وجوب الغسل من الأعلى بمعنى وجوب غسل كلّ جزء فوقاني قبل الجزء السافل مطلقاً أو قبل خصوص السافل المسامت له .
الرابعة : الجمع بين الثانية والثالثة بأحد المعنيين ، وحاصله وجوب البدأة بالأعلى ومراعاة الترتيب بين الأجزاء ، لكن مع اختلاف الواجبين .
أمّا من الجهة الاُولى فالمشهور وجوب الغسل من الأعلى ، بل عن بعض

234

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست