responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 235


حواشي الألفية الاتفاق عليه ، ومع ذلك نسب إلى السيد ( رضي الله عنه ) في أحد قوليه جواز النكس ، وهو المحكي عن الشهيد ( قدس سره ) ، وعن ابني سعيد وإدريس ، بل نسبه في الحدائق إلى جماعة من المتّاخّرين ومتأخّري المتأخّرين .
وكيف كان الأقوى هو وجوب الغسل من الأعلى وعدم جواز العكس ، للأخبار المعتبرة كصحيحة زرارة قال : " حكى لنا أبو جعفر ( عليه السلام ) وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فدعى بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفّاً من ماء فأسدله على وجهه من أعلى الوجه ، ثم مسح وجهه من الجانبين جميعاً ، ثم أعاد يده اليسرى في الاناء ، فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ، ثم أعاد اليمنى في الاناء ، فصبّها على اليسرى ، ثم صنع بها كما صنع باليمنى ، ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ، ولم يعدهما في الإناء " [1] .
ورواية قرب الاسناد عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : " كيف أتوضأ للصلاة ؟
فقال ( عليه السلام ) : لا تعمّق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً ، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك " [2] .
وصحيحة زرارة وبكير بن أعين فإنّهما سألا أبا جعفر ( عليه السلام ) : " عن وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فدعا بطست أو تور فيه ماء ، فغسل كفّيه ، ثم غمس كفّه اليمنى في التور فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه ، ثم غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء ، فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يردّ الماء إلى المرفق ، ثم غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يردّ الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه لم يجدّد ماءً " [3] .



[1] الوسائل 1 : 275 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 10 .
[2] قرب الاسناد : 312 ، الوسائل 1 : 280 الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 22 .
[3] الوسائل 1 : 276 الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 11 .

235

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست