responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 229


الحاجبين من الوجه بلا ريبة ، لأنّه تحت منتهى القصاص الذي هو أوّل الطرف لا على الوجه .
وأمّا الصدغ والعذار فكذلك بناءً على ابتدائهما من مؤخر العين والحاجب وانتهائهما إلى صماخ الاُذن ، كما حكي أنّ الصدغ هو العظم الناتئ هناك ، والعذار هو ما تحت العظم الممتدان من مؤخر الحاجب والعين إلى طرف الاُذن .
وحكمه ( عليه السلام ) بعدم كون الصدغ من الوجه في الصحيحة محمول على مجموعه كما هو ظاهر السؤال ، أو على التفسير الذي ادّعي معروفيته بين الأصحاب والأخبار أيضاً من أنّه منبت الشعر المسمّى بالفارسية ( زلف ) وعليه فهو داخل في الرأس كما في الجواهر أيضاً أنّه معرّب ( زلف ) الذي هو الشعر المتدلّي من طرفي الاُذنين ، والمعنى الثاني على هذا من باب تسمية المحلّ باسم الحال بإرادة محلّ هذا الشعر منه ، كما حكي أنّ العذار هو محلّ محادر أول اللحية من محاذاة الاُذن ومؤخر العين ، ومنه يعرف أنّ الصدغ جزء من الرأس ، إذ هو على ما ذكروه فوق العذار .
وكيف ما كان لا ريب في وجوب غسل بعض المذكورات على التفسير الأوّل كما لا ريب في استلزام الدائرة التي ذكرها البهائي ( قدس سره ) خروجه فتحقيقه غير حقيق بالمقام ، كما أنّ توهّمه دخول النزعتين في تحديد المشهور في غير محلّه ، إذ ليس كلّ ما يعدّ قصاصاً أي منتهى لمنبت شعر الرأس حدّاً للوجه ، بل إنّما حدّه منتهى القصاص المتعارف ، بل لا يحتاج الوجه من أعلاه وأسفله إلى التحديد لمعلومية طرفيه عرفاً ، وذكرهما إنّما هو لبيان المحلّ الذي يجري عليه الإصبعان ، وأنّه محدود بالحدّين اللذين هما معروفان عندك ، ولئلاّ يدع الغاسل شيئاً من الطرفين الأعلى والأسفل الذي لا شبهة في كونه واجب الغسل ، إذ الوجه من قبلهما معلوم غير قابل للاشتباه ، والقابل للاشتباه إنّما هو من طرف العرض ، إذ الظاهر أنّه أنقص من الوجه العرفي ، فإنّه أوسع من المقدار المحدّد بهما عند العرف وعند عامّة الناس .
فهذا التوهّم نظير ما حكي عن صاحب المدارك من توهّمه شمول التحديد لجميع الخط الطولي ولو من جانب الذقن فرأى أنّه في أسفل الوجه يتجاوز

229

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست