responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 228


هو معناه أيضاً لغةً ، وما نقلوه أن يكون في معناه اللغوي من أنّه مستقبل الشيء أو خصوص ما يواجه به مأخوذاً منه لو لم يكن الثاني عين ما ذكرناه .
وكيف كان فلا ريب في وجوب غسل ما حوى عليه الإصبعان عرضاً من هذا العضو الذي ابتداؤه منتهى القصاص وانتهاؤه محادر اللحية من الذقن ، كما هو المعروف بين الأصحاب ، بل حكي عدم الخلاف فيه ، بل عليه الإجماع من جمع ، بل عن المعتبر والمنتهى أنّه مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) والأصل فيه صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) حيث قال : " أخبرني عن الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) فقال ( عليه السلام ) : الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص عنه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص عنه أثم ما دارت عليه الابهام والوسطى من قصاص الشعر إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، قال : قلت الصدغ من الوجه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا " [1] .
فالصحيحة المؤيّدة بما ذكر من الشهرة والإجماع المنقول أوفى دليل على عدم جواز التعدّي عن التحديد المذكور زيادة ونقصاً ، لظهورها في ما فهمه منها المشهور من تبادر الإحاطة من لفظ " دار " عند إطلاقه في مثل المقام عرفاً ، ولكون الفقرة الثانية تأكيداً لما أفادته الاُولى ، فلا يصغى بعد ذلك إلى ما حقّقه شيخنا البهائي ( رحمه الله ) من الدائرة الپرگارية سيّما مع بعده عن متفاهم العرف الغير المناسب لكلامهم ( عليهم السلام ) الذي صدر عنهم ( عليهم السلام ) على النهج المتعارف بين الناس لإفادة المطلب على الطريقة المألوفة ، هذا .
مضافاً إلى اسلتزامه مع هذا الخفاء خروج بعض ما يجب غسله عنه من مواضع التحذيف والصدغ والعذار على ما ذكره البهائي ، إذ لا ريب في وجوب غسل شيء من المذكورات قطعاً أمّا مواضع التحذيف فلوضوح كون ما قابل منها



[1] الوسائل 1 : 283 ، باب 17 من أبواب الوضوء ، ح 1 .

228

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست