responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 225


الاُولى ، وعدم ثبوت تعبّدية في مطلوبيتها .
قوله ( قدس سره ) : ( كما أنّ الظاهر عدم اشتراط المباشرة فيه ) لما عرفته من عدم التعبّدية ، ولترتّب الفائدة المطلوبة من المسحات على الموجود الخارجي من أيّ فاعل صدر كما هو شأن التوصليات والإرشاديات سيّما لو كان المرشد اليه من الاُمور الخارجية .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو خرج البلل من غير المستبرئ وكان مجنوناً أو كان نائماً لا يعلم به وعلم به الغير فالأقرب نجاسته ) إذا فرض كونهما شاكّين في بوليته أو ممزوجيته بالبول لو فرض كونهما ملتفتين ، لأنّ الظاهر من الأخبار تحكيم استصحاب بقاء شيء من ذلك البول في المجرى ، وتحكيم ظاهر الحال الدالّ على عدم نقاء المجرى منه على الأصل والقاعدة الدالّين على عدم خبثية هذا البلل المشكوك وعدم حدثيته ، لكن هذا إذا لم يطل الزمان كثيراً ولم يقع منه حركة كثيرة أو عنيفة يوجب القطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، ولذا قلنا باعتبار القطع بالنقاء وإن لم يحصل من الاستبراء ، وإن تأمّل فيه هو ( قدس سره ) في جواهره واحتمل مدخلية خصوصية الاستبراء وإن حكم أخيراً بضعف ذلك الاحتمال وقوّى الاعتبار ، كما أنّه ( قدس سره ) هنا جعل وجه الحكم بالنجاسة أنّ الأصل بولية البلل الخارج قبل الاستبراء ، لظاهر تلك الأدلّة ، وحكم ذلك الظاهر على أصالة الطهارة وقاعدتها المغياة بالعلم بالنجاسة .
وبالجملة مناط الحكم بالنجاسة مشكوكية البلل الخارج عند من خرج منه ولو شأناً لكلّ من يريد أن يرتّب عليه حكماً من الأحكام ولا يتوقّف سريان حكمه في حقّ الغير على فعليته في حقّ الشاكّ كما احتمله في الجواهر حيث قال :
" وهل يدور الحكم في البلل مدار اشتباهه يعني فعلا عند من خرج منه البول ، أولا ؟ " وعليه فلا ينظر إلى عدم مشكوكيته فعلا عند من بال ، لأنّه من عدم الالتفات وعدم الادراك ، وإلاّ فهو أيضاً شاكّ فيه قطعاً ، لما فرض من شأنية لكونه مشكوكاً مطلقاً .

225

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست