responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 224


كما يظهر من الجواهر حيث قال : " لم أجد خلافاً فيهما " وحكى نفيه فيهما صريحاً عن ابن إدريس وإن استظهر الخلاف في الثاني عن الاستبصار ، لكنّه ضعّفه واستظهر من بعضهم دعوى الإجماع على خلافه ، كما استظهر خبثيته كحدثيته من السنّة أيضاً بسبب تضمّنها الأمر بالاستنجاء منه .
قوله ( قدس سره ) : ( وقد يلحق بالاستبراء بالنسبة إلى الحكم المزبور طول المدّة وكثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ) مشتبه المراد ، لأنّه إن أراد إلحاق نفس الأمرين المذكورين بالاستبراء وإن لم يحصل منهما قطع بالعدم ، بل كان من شأنهما حصول القطع وكان مفادهما الفعلي الاطمئنان فقط ، فلازمه الاكتفاء بالاطمئنان من أينما حصل ، وقد نسبه ( قدس سره ) هو إلى بعضهم وجال عليه على ما نقلناه عن جواهره كما عرفت ، فلا ينبغي له أن يعتمد عليه هنا ، لما عرفته منه من عدم الشاهد على كفاية الاطمئنان الحاصل من غير الكيفية الخاصة .
وإن أراد صورة حصول القطع حقيقة فلا معنى للإلحاق أيضاً ، لأنّه لا معنى حينئذ للشكّ في كون البلل من البول الباقي في المجرى ، لما فرض من القطع بعدمه ، فلو فرض حصول شكّ فإنّما هو مع الغفلة عن القطع المذكور وبمجرّد الالتفات اليه يزول الشكّ كما هو شأن الشكوك البدوية كما سيصرح به هو ( قدس سره ) في باب الغسل ، وإليه ينظر ما علّقه عليه الأُستاذ - طاب ثراه - من التأمّل فيه .
قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر عدم سقوطه ) أي الاستبراء ( بقطع الحشفة ، بل ولا ثلاثة النتر ) لما عرفته من ترتّب الحكم على مصداق الذكر المتحقّق في ضمن مقطوع الحشفة ، ولترتّب النتر على الطرف وهو الرأس الصادق على رأس ما قطعت حشفته أيضاً ، وتعبير العلماء بالحشفة إنّما هو لكونه مصداق الرأس والطرف في الغالب لا لخصوصية فيها لتنتفي عن مقطوعها ، فلا مجال للتأمّل في بقاء الحكمين بمقتضى الأدلّة ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( أمّا لو كان مقطوعاً من أصله ) يعني من أصل القضيب ( أجزأ ثلاثة المقعدة ) لعدم المحلّ للستّة الأخيرة ، ولانتفاء الفائدة في إعمالها في محلّ

224

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست