قوله ( قدس سره ) : ( وكذا لو خرج بلل ممّن لم يستبرئ ولم يتمكّن من اختباره إمّا لظلمة أو غير ذلك ) لأنّ الشكّ فيه فعلي ، ولكن السبب فيه ليس عدم التميّز كما في الأوّل ، وإنّما هو عدم الوصلة إلى أسباب التميّز ، فالحكم بالنجاسة في الجميع إنّما هو لمشكوكية الخارج . واحتمال كونه من البول السابق أو خلطه به لو كان الخارج مذياً مثلا أخذاً بالظاهر من باب الأخبار والاستصحاب أيضاً في وجه . قوله ( قدس سره ) : ( ولا استبراء للنساء . . . الخ ) لانتفاء ما هو محلّ للأعمال المذكورة من العصرات والنترات فيهنّ ، فليس لهنّ عمل يترتّب عليه الحكم المزبور ، وأمّا طهارة البلل الخارج منهنّ فلضعف الاستصحاب المذكور ، لعدم حجّيته في التدريجيات التي لا يحكم بوحدتها في العرف ، بل استصحاب العدم فيه محكم ، ولولا الأخبار المذكورة لما كنّا نحكم بنجاسة البلل الخارج في الذكور أيضاً ، وما أشرنا اليه من كونها بمقتضى الاستصحاب إنّما هو لرفع التعبديّة الصرفة المتخيلة في المقام . ومنه يتبيّن أنّ موردها إنّما هو ما هو مظنّة البقاء عادة فلا تغفل ، وإلاّ فلا ريب أنّ مقتضى الأصل عدم حدثية البلل المشتبه وعدم خبثيته ، والله العالم بحقائق أحكامه . * * * وقد كان لمؤلّفه قد تمّ الفراغ من تلك الوريقات المكتوبة في زمان هجوم الهموم والغموم وكمال الابتلاء بالفتور في عصر الاثنين عاشر ربيع المولود سنة 1294