responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 208


النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك " [1] . ولكن الظاهر إرادته الكراهة كما عليها يحمل نهي الأخبار ، لعدم قول من الأصحاب هنا بالحرمة ، ولإشعار التعليل الوارد فيها بالكراهة ، مضافاً إلى ضعفها سنداً فلا تنهض لإثبات الحرمة .
واستثناء ذكر الله من الكلام المكروه ولو بمعنى قلّة الثواب - كما عليها بنى الأصحاب الكراهة - في العبادة هو المعروف بينهم . ويدلّ عليه - مع الغضّ عن عدم شمول النواهي له لانصرافها إلى كلام الآدمي - رواية الحلبي : " لا بأس بذكر الله وأنت تبول فإنّ ذكر الله حسن على كلّ حال فلا تسأم من ذكر الله " [2] .
وصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أنّ موسى - على نبينا وآله وعليه السلام - سأل ربه فقال : إلهي نأتي على مجالس اُعزّك واُجلّك أن أذكرك فيها ، فقال تعالى : يا موسى إنّ ذكري حسن على كلّ حال " [3] . وغيرهما من الأخبار الكثيرة الدالّة عليه ، فجوازه بمعنى خلوّه عن الكراهة بأيّ معنى كانت مسلّم .
نعم ينبغي الاخفات به لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) على ما روي عن قرب الاسناد :
" كان أبي يقول : إذا عطس أحدكم وهو على الخلاء فليحمد الله في نفسه " [4] أي بقوله سرّاً على حدّ ما ورد في المأموم المسبوق أنّه يقرأ في نفسه [5] ، وللمرسل :
" كان الصادق ( عليه السلام ) إذا دخل الخلاء يقنّع رأسه ويقول في نفسه : بسم الله وبالله . . .
الخ " [6] .
وأمّا استثناء آية الكرسي فظاهره أنّه يراه مخصوصاً بها كما صرّح به في



[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 31 ، باب ارتياد المكان للحدث ، ح 60 .
[2] الوسائل 1 : 219 ، الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2 .
[3] الوسائل 1 : 219 ، الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .
[4] قرب الاسناد : ص 74 ح 239 .
[5] الوسائل 5 : 423 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 6 .
[6] من لا يحضره الفقيه 1 : 24 ، باب ارتياد المكان للحدث ، ح 41 .

208

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست