responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 209


جواهره حيث إنّه أشار إلى دلالة صحيحة الحلبي على عدم كراهة غيرها أيضاً وردّها بأنّي لم أعثر على مفت بها ، وشتّان بينه وبين الأُستاذ - طاب ثراه - فإنّه بعد أن ذكر الصحيحة في طي أخبار الذكر وردّد في معناها بين إرادة مقدار ما شاؤوا من القرآن وغيره كالأدعية ، قال : وعلى كلّ تقدير فتخصيصها برواية عمر بن يزيد بعيد ، بل مستهجن .
أقول : الظاهر من الصحيحة : " يقرء النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوّط في المخرج القرآن ، قال ( عليه السلام ) : " يقرأون ما شاؤوا " [1] أنّهم يقرأون ما همّوا به من قرآن وذكر ودعاء ، وحالتهم التي هم عليها لا تمنعهم عمّا بدا لهم الاشتغال به من المذكورات . وظاهرها عدم حصول نقص في المذكورات وأنّها باقية على ما كانت عليه من الثواب ، وخبر عمر بن يزيد : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، قال ( عليه السلام ) : لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ، أو تحميد الله ، أو آية " [2] . وفي رواية الصدوق : " أو آية الحمد لله ربّ العالمين " [3] لا ينفي إلاّ ما زاد على مقدار آية الكرسي كما هو ظاهر لفظة " أكثر " لا ما كان غيرها مطلقاً كما حملوه عليه ، على ما يظهر من تخصيص شيخ الجواهر وغيره ، ويومئ اليه كلام الأُستاذ - طاب ثراه - أيضاً من استهجانه التخصيص به .
فالذي يقوى في نفسي بملاحظة تمام أخبار الباب من روايات الأدعية المأثورة وروايات استحباب الذكر [4] على حدّ استحبابه في غير تلك الحال والصحيحة [5] الظاهرة في ذلك أيضاً ، وغيرها من روايات حكاية الأذان وغيرها ، وضم خبر عمر بن يزيد إليها أنّه لا يناسب جعل مجلسه هذا مجلس قراءة ودعاء ،



[1] الوسائل 1 : 221 ، الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 8 .
[2] الوسائل 1 : 220 ، الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 7 .
[3] من لا يحضره الفقيه 1 : 28 ، باب ارتياد المكان للحدث ، ح 57 .
[4] الوسائل 4 : 1177 ، الباب 1 من أبواب الذكر .
[5] الوسائل 1 : 220 ، الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 6 .

209

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست