تحولّه في حال الاستنجاء وإصابة القذارة اليه إن أبقاه في محلّه ، وإن أبيت عن ذلك لطهارة ماء الاستنجاء فلا أقلّ من الإهانة أو لحماية الحمى ، ومعرضية الوقوع في الكنيف هو وجه كراهة اصطحاب الدراهم والدنانير التي فيها اسم الله في الخلاء كما ينبئ عنه بعض أخبارها المقيّدة ذلك بكونها غير مصرورة ، فافهم ، والنافية للبأس على كونه مستوراً محفوظاً عمّا يوجب الإهانة والتخفيف . فتلخّص أنّ المكروه هو الاستنجاء بيد مصاحبة لشيء من المحترمات كالقرآن وأسماء الله - كما هو صريح رواية علي بن جعفر ( عليه السلام ) - أو ما ضاهاهما في الاحترام كأسماء الأنبياء والأئمة والزكية الطاهرة كما هو مقتضى الاعتبار المستنبط من الأخبار أيضاً ، أو اصطحاب شيء ممّا ذكر على وجه يكون معرضاً للسقوط في القذر على ما هو مقتضى أحد حملي تلك الأخبار الأخيرة في الخاتم ، وفي أخبار الدراهم والدنانير الغير المصرورين وعدمه في المحفوظة . قوله ( قدس سره ) : ( والكلام إلاّ بذكر الله أو آية الكرسي ) ويدلّ على كراهة الكلام مطلقاً قليله وكثيره روايات منها : رواية أبي بصير : " لا يتكلّم على الخلاء ، فإنّ من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته " [1] ومثلها مرسلة الفقيه [2] ، ومنها : المروي عن المحاسن : " ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق " [3] وعن الدعائم عن أهل البيت ( عليهم السلام ) أنّهم : " نهوا عن الكلام في حال الحدث والبول ، وأن يردّ سلام من سلّم عليه ، وهو في تلك الحالة " [4] ، ويدلّ ذيله على كراهة السلام على المتخلّي كما يكرهه على من في الحمام بلحاظ النهي عن جوابه الواجب قطعاً ، ومنها : رواية صفوان : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يجيب الرجل الآخر وهو على الغائط ، أو يكلّمه حتى يفرغ " [5] وبظاهر النهي عبّر الصدوق فقال : " لا يجوز الكلام في الخلاء لنهي
[1] الوسائل 1 : 218 ، الباب 6 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2 . [2] من لا يحضره الفقيه 1 : 31 ، باب ارتياد المكان للحدث ، ح 61 . [3] نقله في بحار الأنوار 76 : 314 . [4] دعائم الاسلام 2 : 104 ، في ذكر آداب الوضوء . [5] الوسائل 1 : 218 ، الباب 6 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .