جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن أيصلح ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : لا " [1] وكرواية عمّار : " لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه " [2] إلاّ أنّ إعراض القوم عن العمل بها مع ما فيها من القرائن الدالّة على إرادة التنزّه أوجب صرف النهي عن ظاهره سيّما مع احتياج سندها إلى الجبر ، وهو مفقود في خصوص الحرمة . وما عن الفقيه من تعبيره هنا ب " لا يجوز " غير ظاهر في إرادة الحرمة ، لما بيّناه من تداول التعبير بينهم عن الكراهة ب " لا يجوز " ، مضافاً إلى وجود القرينة في كلامه بالخصوص على إرادة الكراهة ، لأنّه قال : " فإن دخل وعليه خاتم عليه اسم الله فليحوله من يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء " [3] فإنّه يصرف قوله : " لا يجوز " للرجل أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو مصحف فيه القرآن إلى أنّه أراد التنزيه لا الحرمة ، فهذا ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في ما أظهر الأُستاذ - طاب ثراه - العجز عنه من الجمع بين تلك الروايات الدالّة على كراهة اصطحاب الخاتم الذي فيه اسم الله في الخلاء ورواية الصيرفي وما هي بمثابتها كخبر حسين بن خالد [4] من النافية لكراهة الاصطحاب . ويمكن حمل تلك الدالّة على كراهة المصاحبة على كون الخاتم في محلّه من اليد اليسرى كما يفصح عن تداول ذلك في زمانهم ( عليهم السلام ) روايتا الصيرفي وحسين ابن خالد [5] وحينئذ يكون وجه الكراهة أنّه معرض لوقوعه في القذر لمن أراد
[1] قرب الإسناد : 293 ، باب الخواتيم من الفضة ، ح 1157 . [2] الوسائل 1 : 233 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 5 . [3] من لا يحضره الفقيه 1 : 29 باب أرتياد المكان للحدث ، ح 58 . [4] الوسائل 1 : 233 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 3 . [5] الوسائل 1 : 233 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 3 و 9 .