تتختّمون باليسرى ، فاتّقوا الله وانظروا لأنفسكم " [1] . ورواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان نقش خاتم أبي العزة لله ، وكان يستنجي بها " [2] الدالّة على عدم الكراهة ، لأنّه ( عليه السلام ) لا يرتكب المكروه مردودةٌ بما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من أنّه عامّي خبيث ، بل من أكذب البرية مع إمكان حملها ولو بعيداً على أنّه ( عليه السلام ) ينزعه عند الاستنجاء ، هذا إذا لم يتلوّث ، وإلاّ فيحرم كما عن بعض الأصحاب ، وعليه الأُستاذ - طاب ثراه - ، بل في الجواهر أنّه يوجب الكفر لو كان بقصد الإهانة والاستحقار وهو كذلك . ولا فرق بين اسم الجلالة وباقي أسمائه تعالى المختصّة والمشتركة إذا كان هو تعالى مقصوداً بالنقش كما هو صريح رواية أبي أيوب الآتية ، وفي الحاق أسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) كما عن المشهور ، بل عن جماعة من الأصحاب إلحاق الزهراء الطاهرة أيضاً عليها سلام الله وجه حسن ، لقوّة الاعتبار الدالّ على الإلحاق وإن خلا عن النص ، بل ظاهر رواية أبان بن عثمان عن أبي القسم : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله ، فقال ( عليه السلام ) : ما اُحبّ ذلك ، قلت : فيكون اسم محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا بأس " [3] عدم الكراهة ، ولكنّها ليست بتلك المرتبة من الظهور تأبى الحمل على إرادة محمّد العَلَمي ، حيث إنّ بناء الناس على احترام اسمه ( صلى الله عليه وآله ) المبارك وإن جعل إسماً لغيره ، سيّما إذا كان التشرّف بالاسم الشريف منظوراً في التسمية ، فإرادته غير بعيدة في الرواية . ثم إنّ ظاهر جملة من الروايات وإن كان هو الحرمة كرواية أبي أيوب : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا أدخل الخلاء وفي يدي خاتم وفيه اسم من أسماء الله تعالى ، قال ( عليه السلام ) : لا ، ولا تجامع فيه " [4] وكرواية قرب الاسناد بسنده عن علي بن
[1] الوسائل 1 : 234 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 9 . [2] الوسائل 1 : 234 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 8 . [3] الوسائل 1 : 233 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 6 . [4] الوسائل 1 : 232 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .