responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 204


بعد معلومية عدم خصوصية له ، للعلم بأنّه لا وجه له إلاّ استلزامه الإهانة والاستخفاف بنعم الله وبما هو محترم شرعاً ، وإلاّ كشفه عن الدناءة ، وإن كان للتأمّل في العموم مجال للقدح في العلم بالعلّة المستنبطة ، لاحتمال أن يكون للخبز خصوصيته حتى في العلّة ، فلم يبق إلاّ التسامح في أدلّة الكراهة لو اُريد تعميمها لمطلق المأكول والمشروب ، بل هو من أضعف أنحاء التسامح ، من جهة القناعة فيه بكفاية الفتوى في صدق البلوغ .
قوله ( قدس سره ) : ( والسواك ) لمضمرة التهذيب المرسلة في الفقيه : " انّ السواك في الخلاء يوجب البخر " [1] وكفايتها في الفتوى والحكم بالكراهة إنّما هي من باب الجبر بالعمل .
قوله ( قدس سره ) : ( والاستنجاء باليمين ) لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) في مرسلة يونس [2] وفي رواية السكوني أنّ الاستنجاء باليمين من الجفاء [3] ولما عن الصدوق من قوله :
" وروي أنّه : لا بأس إذا كانت اليسرى معتلّة " [4] الدالّ على ثبوت البأس في غير ذات العلّة وهي مجبورة بالعمل أيضاً .
قوله ( قدس سره ) : ( وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله ) حتى في البول إذا لم يكن بالصبّ وحده ، بل استعمل يده فيه ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من كان نقش خاتمه اسم الله فيحولّه من اليد التي يستنجي بها في التوضي " [5] ولرواية الصيرفي : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) :
الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله لا الله فقال : أكره ذلك له ، فقلت : جعلت فداك أو ليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكلّ واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ، ولكن اُولئك يتختّمون في اليد اليمنى وإنّكم



[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 52 ، باب السواك ، ح 110 ، وفيه : يورث بدل يوجب .
[2] الوسائل 1 : 226 ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .
[3] الوسائل 1 : 226 ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2 .
[4] من لا يحضره الفقيه 1 : 27 ، في أحكام التخلّي ، ح 52 .
[5] الوسائل 1 : 233 ، الباب 17 من أبواب أحكام التخلّي ، ح 4 .

204

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست