responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 202


إذ لولا شيوع هذا الحكم بين المسلمين وأنّه معرض خوف الأذية لم ينفعهم التجشّم به في إخفاء هذا الأمر العظيم .
وكيف كان يكفي في ثبوت الكراهة الخبر المزبور بعد جبره بالشهرة المحقّقة ، بل عدم الخلاف في المسألة الذي قد يقال : إنّ فيه الكفاية .
قوله ( قدس سره ) : ( وفي الماء جارياً وراكداً ) للأخبار الكثيرة الدالّة على الحكم [1] ، الواردة جملة منها في الماء مطلقاً ، وجملة منها في الماء النقيع والراكد ، وجملة منها في الماء الجاري ، وإن ورد في الأخير ما ينفي الكراهة بظاهره من نفي البأس عنه [2] ، إلاّ أنّه محمول على نفي الحرمة المتوهّمة من أخبار المنع أو على خفّة الكراهة فيه ، لثبوت أصل الكراهة بقوله ( عليه السلام ) في مرسلة مسمع : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبول الرجل في الماء الجاري وقال : إنّ للماء أهلا " [3] فإنّ التعليل بالعلّة العامّة يفيد عموم الحكم ، ولا يزاحمه خصوصية المورد .
وبما عن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا يبولنّ الرجل من سطح في الهواء ، ولا يبولنّ في ماء جار ، فإن فعل شيئاً من ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلاّ نفسه ، فإنّ للماء أهلا وللهواء أهلا " [4] حيث إنّ المثبت نصّ في الحكم والنافي ظاهر في النفي ، لقوة احتمال إرادة الحرمة من البأس المنفي سيّما بعد ملاحظة وروده في مقام توهّم الخطر الناشئ من تلك النواهي .
وصحيحة ابن مسلم : " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الراكد " [5] غير منافية لما ذكر ، لاحتمال إرادة شدة الكراهة من لفظة ( كره ) فيها ، فيكون نفي البأس في الجاري راجعاً إلى نفي ذلك ، فيفيد خفتها في



[1] الوسائل 1 : 240 ، الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة .
[2] الوسائل 1 : 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 .
[3] الوسائل 1 : 240 ، الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 3 .
[4] الخصال : 613 ، في حديث الأربعمائة ، وليس فيه الرجل .
[5] الوسائل 1 : 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1 ، وفيه : عن الفضيل .

202

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست