ويؤيّده الإجماع المتقدّم المحكي عن المنتهى من جواز الاستنجاء بكلّ جامد ، ومثله حكي عن الغنية ، وجوازه هو المصرّح به من جملة من الأصحاب . ويدلّ على عدم ممنوعية الاستعمال من حيث نفسه إطلاق قوله ( عليه السلام ) : " ينقي ما ثمّة " وإطلاق قوله : " ويذهب الغائط " في حسنة ابن المغيرة [1] وصحيحة يونس [2] ، وإطلاقات المسح والاستنجاء ، بل جميع أخباره لإطلاقها من تلك الحيثية ، فلا مجال لإجراء الأصل بعد تلك الظواهر السليمة ، لعدم بلوغ المرسلة حدّ الحجّية حتى يقيّد بها تلك الإطلاقات القوية المعتضدة بالمحكي من الإجماع ، مضافاً إلى ما في دلالتها من الإجمال لو لم يدّع ظهورها في المنع عن المستعمل المتنجّس لا مطلق المستعمل وإن لم يتنجّس كالمكملة للعدد ، لما يشاهد من التلازم الغالبي بين الاستعمال والتنجيس ، فقوله : " أبكار " يحتمل قوياً وروده لردع العوام الغير المبالين بالأحكام والدين فيأخذون بإطلاق قوله ( عليه السلام ) : " ثلاثة أحجار " ولا يلتفتون إلى أنّ ما يستعملونه قد تنجس سابقاً فنبههم ( عليه السلام ) بقوله : " أبكار " ليتفحصوا ولا يستعملوا المتنجّس فيصعب عليهم الأمر بعد الالتفات . وبالجملة فتقييدها بالمرسلة رفع يد عن الظواهر المحكمة بلا صارف معتبر ، كما أنّ دعوى الانصراف فيها مجازفة واضحة ، فالأقوى جوازه بكلّ ما فيه صلاحية القلع عدا المستثنيات . قوله ( قدس سره ) : ( فلا يجوز الاستجمار بالأعيان النجسة ) للإجماع كما عن التذكرة ، والتحرير ، والغنية ، ولعدم الدليل على مطهّريته بعد تقييد مطلقات المسح والاستنجاء بغير المتنجّس اللازم منه عدم جوازه بالنجس بالطريق الأولى ، ولمرسل ابن عيسى [3] الدالّ على خروج المتنجّس أيضاً ، فهو دالّ على عدم جوازها به بالفحوى كما سمعت ، ولأنّ المحلّ ينجس بها على ما هو الحقّ أيضاً من تأثّر المتنجّس بما يرد عليه من النجاسات إذا كان للواردة حكم زائد عن التي
[1] تقدّم في ص 177 . [2] تقدمت في ص 169 . [3] تقدمت في ص 172 .