في المستند إلى والده أيضاً وعلّله بتنجّسه مع الرطوبة بالملاقاة . وفيه أنّه لا يضرّ في تنجّس المطهّر بالاستعمال ، بل هو لازم التطهير بالأحجار ، اللهم إلاّ أن يكون المراد رطوبة سارية إلى المحلّ بعد تنجّسها بالملاقاة فينجس بها ، واعتبار عدم الرطوبة بهذا المعنى هو الأقوى ، لعدم إفادته طهر المحل ، بل وجب تعيّن الماء في تطهيره حينئذ لعدم كفاية الاستجمار في طهر غير الغائط عن موضع النجو ونسب اعتبار الثاني إلى الأكثر . ولكنّ الظاهر أنّ وجه المنع في الصقيل عدم القلع ، ولا بأس به ولو اُريد منه الأعمّ على فرض تحقق القلع التام به كبعض أفراده فلا دليل يقتضي ممنوعيته . ودعوى انصراف الإطلاق إلى غيره ممنوعة كما لا يخفى . قوله ( قدس سره ) : ( والأحوط اعتبار البكارة فيه ) معنى عدم استعماله في الاستنجاء أو في تطهير باطن القدم ، لمرسل ابن عيسى المتقدّم من قوله : " بثلاثة أحجار أبكار " [1] ولأن المستعمل مشكوك المطهّرية ، فالأصل يقضي بترتّب أحكام النجس على المحلّ بعد استعماله . ونسب اختيار البكارة في الجواهر إلى شيخه كاشف الغطاء في كشفه ، وحكاه عن ظاهر القواعد والشرائع ، كما عن الوسيلة والنهاية والمهذب ، وعن كاشف اللثام حكايته عن ظاهر الجامع والإصباح ، والوجه فيه ما قدّمناه . قوله ( قدس سره ) : ( وإن كان الأقوى خلافه - إلى قوله : - ولو بأن يغسله لو كان متنجّساً ) يعني أنّ الأقوى عدم منع المستعمل من حيث استعماله كما ظاهر الجماعة المتقدّم إليهم الإشارة ، بل الممنوع المستعمل المتنجّس لتنجّس المحلّ حينئذ بنجاسته ، فيتعيّن فيه الماء ، ولذا لو استعمله بعد تطهيره لم يمنع من استعماله كما حكي عن صريح كشف الغطاء منعه من استعماله وإن غسل ، ويردّه ما عن مصابيح الطباطبائي من قوله : " ولو طهر المتنجّس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله اجماعاً " .