responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 189


في المحلّ ، فلا يجوز من تلك الجهة أيضاً .
ومنه يتبيّن عدم الفرق بين النجس والمتنجّس كما هو معقد الإجماع المحكي عن الغنية ، لأنّه ادّعاه على اعتبار الطهارة ، وهو كذلك ، لما عرفته من لزوم تقييد المطلقات بالطاهر فإنّ الفاقد للطهر في نفسه لا يعقل أن يفيد طهراً في غيره وتنجّسه بالاستعمال غير ضائر ، لما بيّناه في التطهير بالماء القليل ، ولأنّ الطاهر المتنجّس بالاستعمال متيقّن الإرادة من لفظة " أبكار " في المرسلة فهو داخل في المطلقات ، فيصحّ من أجله حينئذ .
قوله ( قدس سره ) : ( بل لو استعملها تعيّن الماء على الأقوى ، ولا يجزيه الاستجمار بعدها بالأحجار الطاهرة ) لما فيه من النجاسة الخارجية ، خلافاً لما عن محتمل النهاية من الإجزاء بها مطلقاً ، ومحتمله الآخر كما عن القواعد اختياره من إجزائها في صورة مماثلة الواردة للمورود عليها ، لأنّ المتنجّس لا يتنجّس مطلقاً أو بمثله ، فيبقى حكمه كما كان ، ولذا عن الموجز وكشف الالتباس الفرق بين غائطه وغائط غيره ، وقد حكى تلك الأقوال في استعمال المتنجّس بعد الحكم بلغوية استعماله وعدم ترتّب الأثر عليه ، إلاّ أنّك قد عرفت عدم الفرق بينه وبين أعيان النجاسات ، فالأقوى عدم الإجزاء مطلقاً ، فيتعيّن الماء لعدم كونه حينئذ من الاستنجاء وحده ، بل له ولإزالة نجاسة غير الغائط الكائن في محلّ النجو .
لا يقال : إنّ تعيّن الغسل موقوف على زيادة الواردة حكماً ولا زيادة في جملة من النجاسات على الغائط الكائن في موضع النجو سيما إذا كان الوارد منه ، فلا شيء يستدعي لزوم الغسل .
ولأنّا نقول لزوم الغسل في كلّ محلّ ملاق للنجاسة المسرية اليه حتى موضع النجو جاء من أدلّة لزوم الغسل في إزالة النجاسات إلاّ ما خرج والمكتفي بالأحجار هنا يريد أن ينفيه بإطلاقات الاستنجاء بضميمة أنّ المتنجّس لا يتأثر ممّا وردت عليه .

189

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست