responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 18


يتوقف أصل الامتنان عليه ، فإنَّ نفس الطهارة لا امتنان فيه ، وإن كانت هي أيضاً محلّ الحاجة ، لكفاية أصالة الطهارة فيها ، مضافاً إلى عدم تعقّل الزيادة فيها ، فلا يناسب التعبير عنها بتلك اللفظة ، سيَّما في الكتاب العزيز ، خصوصاً مع وجود اللفظة المفيدة لها وضعاً ، الشائع استعمالها فيها عرفاً ، وهو لفظة " طاهر " .
ويشهد لإرادة المطهرية منها قوله تعالى : " وينزِّل عليكم مِنَ السَّماءِ ماءً ليطهِّركم به ويُذهِبُ عَنكُم رِجزَ الشيطان " [1] الشريك معه في الورود مورد الامتنان .
وبالجملة : إفادة تلك اللفظة المطهّريّة مسلَّمة عند أهل اللغة ، والعرف ، وأئمَّة التفسير ، وهو المجمع عليه عند القوم أيضاً ، وعليه فلا ينبغي الإشكال في البناء على حصول الطهر لكلّ ما استُعمل فيه الماء من المتنجّسات إلاّ ما خرج ، والحكم على المشكوك بقبوله التطهير لذلك لمسلّمية العموم في المستعمل والمستعمل فيه مطلقاً ، بل والكيفيَّة ، لأنّ المرجع فيها العُرف كما صرّح به الأُستاذ في شرح الإرشاد [2] .
وحينئذ فما في الجواهر من : أنّه لو سلّمنا شموله للمطهّريّة ، لكن لا يكفي ذلك في بيان كيفيّة التطهير ، ولا عموم يرجع إليه ، فعمومها غير مفيد شيئاً ، انتهى . فيه ما عرفت من محكّمية العرف في بيان الكيفيَّة ، ولا حاجة إلى وصول بيان لها من الشرع ، فالعموم تامّ الإفادة .
وأعجب منه ما في شرح إرشاد الأُستاذ من منعه العموم من غير جهة الكيفيَّة بملاحظة حصره منشأه في قوله ( عليه السلام ) : " الماء يُطهِّر ولا يُطهَّر " [3] من باب حذف المتعلّق ، ثم منعه لتلك الإفادة بلحاظ أنَّ قوله : " يطهّر " وقع في قبال السلب الكلّي الكافي في رفعه الإيجاب الجزئي ، فمفاد الخبر أنَّ المطهِّريّة - بالكسر - ثابتة له في الجملة ، وليست مثل المطهَّريّة - بالفتح - مسلوبة عنه كلّية ، وفيه كفاية استفادة



[1] الأنفال : 11 .
[2] يعني به الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) في كتاب طهارته .
[3] الوسائل 1 : 99 و 100 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ح 3 و 6 و 7 .

18

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست