responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 17


< فهرس الموضوعات > في المياه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء المطلق طاهر ومطهِّر < / فهرس الموضوعات > أمّا المقاصد الثلاثة ، ففي بيان الطهارات الثلاث .
وأمّا الخاتمة ففيما يتعلَّق بختم المسائل من بيان النجاسات والمطهّرات وأحكامهما ، وأحكام الأواني .
قوله ( رحمه الله ) : ( الماء المطلق : هو الذي تفضَّل الله به على الناس بجعله بجميع أقسامه طاهِراً مطهِّراً . . . الخ ) اكتفى بذكر الأحكام واللوازم عن التعريف ، لكفاية هذا المقدار فيما الفقيه بصدده ، ولأنَّه من أوضح المفاهيم العُرفية على ما اعترف به هو والشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - بل عنه في جواهره أنَّه لا لفظ أوضح منه حتى يُعرّف به . وتعبير جماعة في مقام التعريف : الماء ما سمّيَ ماء مطلقاً ، كما في الدرّة إشارة إلى هذا أيضاً ، أي وضوح هذا المفهوم عند العرف ، هذا .
مع أنَّه لم يعلم منهم أنَّهم في صدد تعريفه ، بل الظاهر أنّهم في مقام تمييز ما هو الموضوع المحمول عليه الأحكام المخصوصة المذكورة في الفقه ، كما يومئ إليه التقييد المشار إليه هنا ، بأنَّ ما لا يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه على الإطلاق ليس بمطهِّر مطلقاً وإن قيل بالمطهّريّة في بعض أفراده ، كما سيأتي ، مع الحكم بنجاسة كثيره كقليله بملاقاة النجس .
وبالجملة : مطهّريّة الماء المطلق لكلّ متنجّس قابل للتطهير هو المستفاد من الكتاب والسنّة ، وإفادة لفظة " الطهور " المطهّريّة هو الذي ادّعي اتّفاق أهل اللغة عليه ، وإن كان هو خلاف المفهوم من هذا الوزن مع صوغه من اللازم .
ولعلّه لذا بعضهم ادّعى النقل إلى هذا المعنى ، وهو غير محتاج إليه ، لكفاية إرادة المبالغة منها في إفادته ، إذ معناه اللازميّ غير قابل للازدياد إلاّ بإرادة سراية الطهارة من الماء إلى غيره .
ويؤيّده وروده في قوله تعالى : " وأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوَراً " [1] مورد الامتنان المتمّم كما له بإرادة المطهّريّة منه ، لأنّه محلّ الحاجة كثيراً ، بل قيل :



[1] الفرقان : 48 .

17

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست