responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 19


العموم من لفظة " الطهور " الواقعة في الآية الشريفة ، من باب حذف المتعلّق أيضاً ، سيّما مع ملاحظة ورودها مورد الامتنان المنافي للإهمال ، هذا .
مضافاً إلى أنَّ ما ذكره في الخبر الشريف أيضاً غير تامٍّ في نظري القاصر ، إذ السلب إنَّما هو باعتبار غير الماء من المطهّرات ، لوضوح حصول الطهر له به وبالمطر الذي هو أيضاً فرد منه . فمفاد الخبر أنَّه يُطهِّر غيرَه ولا يُطهِّره غيرُه ، ومن الواضح إفادته للعموم حينئذ فلا تغفل ولا تتعسّف .
فإذاً الأقوى أنَّ استعمال الماء بالشروط المفصَّلة - المبيَّنة في محالّها - مزيلٌ لكلّ قذارة حدثيّة وخبثيّة ، إلاّ ما ثبت عدم قابليّته للرفع بدليل خاصّ ، بمعنى أنّ المقتضي للرفع بملاحظة نفس استعمال الماء موجود ما لم يمنعه ثبوت عدم القابلية في المحلّ ، أو وجود مانع آخر ثمّة ، ولو بلحاظ خصوصيّة في الكيفيّة ثابتة لمحلٍّ مخصوص .
هذا كلّه مضافاً إلى الأخبار الخاصّة الواردة في التطهير ، فإنَّها تفيد عموم مطهّريَّة الماء بلا خفاء .
ثمّ إنَّه قال في الجواهر : " إنَّه لا ريب في أنَّ حمل الطهور على المطهّريّة بالمعنى الشرعيّ ليس معنىً لغوياً ، بل هو إمّا أن يكون من باب النقل الشرعي ، أو المجاز " وقوّى هو ( قدس سره ) النقل ، ثم فرّع عليه ممنوعيَّة إرادة المطهِّر من الأحداث والأخباث معاً منه ، لتصريح القوم بأنّ استعمال لفظ " الطهارة " في الثاني مجاز ، فيلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، لعدم قرينة على إرادة عموم المجاز منه .
وأنت ترى ما فيه ، لأنّ الحقيقة الشرعيّة - على فرض تسليمها - إنّما قال به من قال في خصوص لفظة " الطهارة " لا في هذه المادة بما اشتقّت منها من الهيئات ، مضافاً إلى منافاة ما ادّعاه ( قدس سره ) في خصوص لفظة " الطهور " من أهل اللغة وأئمة التفسير ، فليس حينئذ إرادة المعنى الشرعي منه إلاّ من باب الانطباق على المعنى اللغوي الكلّي .
قوله ( قدس سره ) : ( وانّه لا ينجّسه شيء ممّا لاقاه - إلى قوله - أو كان راكداً دون

19

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست