فيفهم منه أنّ محلّ الحاجة الداعية إلى السؤال لم يكن إلاّ توهّم الاحتياج إلى الدلك ، فلذا أجابه ( عليه السلام ) بأنّه يكفي الصبّ ولا يحتاج إلى الدلك ، لأنّه ماء يزول بالماء بنفسه كما ينبئ عنه مرسلة الكليني أنّه ماء وليس بوسخ [1] . أو بتقريب أن يجعل العلّة علّة لمجموع الحكم وهو لزوم الصبّ مرّتين ، يعني أنّ اللازم هنا لكونه ماء هو الغسل مرّتين بنحو الصبّ ، بخلاف غيره ممّا ليس بماء ، وإنّما هو شيء متوقّف إزالته على الدلك ، فاللازم فيه الغسل مرّتين بغير وجه الصب ، بل بوجه يحصل معه الإزالة المتوقّفة على الدلك ونحوه ، فيستفاد منه لزوم المرّتين في مطلق إزالة النجاسة ، وإنّما الزيادة هنا أنّه لم يحتج بأزيد من الصب ، لعدم توقّف زواله على الدلك ونحوه المنافي لكفاية الصب . وقد يستأنس لاعتبار المرّتين بعدم مدخلية لأجزاء البدن في اختلاف حكم البول من حيث الإزالة ، بل الاعتبار يقضي بأولوية اعتبار التعدّد في الاستنجاء منه بعد مسلّمية اعتباره فيه في غير الاستنجاء نصّاً وفتوى ، لأنّ ماءه طاهر وغسالة غير الاستنجاء نجسة ، فاعتبار التعدّد فيما لا ينتفع به يقضي بأولوية اعتباره فيما ينتفع به . ولكن العمدة هو الأصل بعد ضعف ما تمسّك به لكفاية المرّة سنداً ودلالة ، لانحصار مستندهم في خبر نشيط - الذي عرفت حاله - ومرسله الآخر الغير البالغ حدّ الحجية الذي فيه كفاية مثل ما على الحشفة الذي احتمل شيخ الجواهر وقوع الغلط فيه من النسّاخ ، وأن تكون كلمة ( بمثله ) فيه بمثليه - بالياء - فيكون كخبره الأوّل . وفي إطلاق موثّقة يونس بن يعقوب أو صحيحته : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ، قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرّتين مرّتين " [2] . وعدم دلالتها على كفاية المرة
[1] الكافي : باب الاستبراء من البول . . . ذيل الحديث 7 ج 3 ص 21 . [2] الوسائل 1 : 223 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 5 .