واضحة لورودها في بيان أنّ الوضوء الواجب هو إزالة الخبث ورفع الحدث وعلى فرض ورودها لبيان الوضوء المفترض والغضّ عن أنّه لا يجتمع المفترضية مع قوله : " ثم يتوضأ مرّتين مرّتين " لا دلالة فيها على أنّه في مقام بيان تمام كيفية الاستنجاء ، بل الظاهر أنّه أراد أن يبيّن أن الجائي من الغائط عليه غسل مخرج البول وتطهير مخرج الغائط بإذهاب ما فيه وانقائه منه ، فكأنّهما مقدمتان للوضوء ، لأنّ الواجب إزالة النجاسة لما يتوضأ له ، وقد جرى العادة بتقديم تلك الإزالة على الوضوء فكان محلّها قبله ، كما يومئ إلى عدم ورودها لبيان تمام كيفية الاستنجاء عدم تعرضها لكثير من واجباتها ، فورودها لبيان أصل لزوم إزالة الخبث هو الأظهر . وهنا وجه آخر لعدم وروده مورد البيان وهو قوّة احتمال وروده لبيان لزوم الغسل في البول وعدم كفاية غيره ، كما يشهد له ذكره للغائط في مقابله وأنّ اللازم فيه اذهابه بأي نحو كان ، وهكذا سائر ما ادّعي إطلاقه في المقام ، على أنّه على فرض تسليم الاطلاق يجب رفع اليد عنه بما ورد في أنّ البدن يغسل من البول مرّتين ، فإنّ موضع الاستنجاء أيضاً من البدن ، ومع الغضّ عن المقيّد فالأولى والأحوط هو الرجوع إلى الاستصحاب . ومنه يعلم أنّ الأحوط ، بل الأقوى في المسألة الاُولى عدم القناعة بالمثلين ، بل يراعى استيلاء الماء عليه على وجه يكون ما في المخرج من البول مستهلكاً فيه كما قوّاه الأُستاذ - طاب ثراه - فيما علّقه عليه . قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر عدم الفرق في ذلك بين الذكر والاُنثى والخنثى وغيرها ممّا يخرج من ثقب ونحوه ، أصلياً كان أو عارضياً معتاداً ) لشمول أدلّة الاستنجاء عن البول للجميع . وتوهّم الاختصاص بذي الحشفة كما احتمله في الجواهر لا وقع له أصلا ، لأنّ ذكرها الوارد في الأخبار إنّما خرج مخرج الغالب في الذكور ، ولأنّ العادة جرت في المشتركات بين الذكور والإناث ما لم يحتمل خصوصية لأحدهما في السؤال والجواب بذكر الذكور ، وإجراء الحكم في الإناث بقاعدة الشركة والتغليب .