responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 157


وأمّا رواية الخصال فظاهرها بقرينة تقييد الكشف بحال الجلوس بين القوم أنّه ( عليه السلام ) حاول بيان ما هو من الآداب الشرعية المرغوبة لا بيان المنع الحتمي الذي يكون ارتكابه كبيرة موبقة ، هذا .
مضافاً إلى ضعفهما سنداً ولا جابر لهما .
وأمّا عدم وجوب اخفاء الحجم فلانصراف أدلّة ستر الشيء عن النظر إلى اخفاء لونه الذي هو حاكي جسمية الشيء ومشخّصها في حسّ البصر ، ولأنّ معنى كشفه كونه على حالة يتميز معها بحس المدرك كيفية جسميته ، فأمر بستره ليخفى في الرؤية ما هو مظنّة الفساد لا أن يخفى تحقّقه ووجوده بالمرّة .
ويؤيّد ما ذكرناه ملاحظة حكمة الحكم من استلزام النظر غالباً بالعورة المكشوفة تهيّج الشهوة التي هي رأس كلّ فساد ، ولصدق قوله ( عليه السلام ) : " إذا سترت القضيب والاُنثيين فقد سترت " [1] فإنّ في سترهما بخرقة بلا ضميمة شيء معهما يخفى اللون والشكل ويرى الحجم .
ويمكن استفادة كفاية هذا المقدار من الستر من رواية عبد الله المرافقي المتقدّمة عن الفقيه في حكاية اطلاء أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيها : " فقال قيّم الحمّام يوماً من الأيام : انّ الذي تكره أن أراه فقد رأيته ، فقال ( عليه السلام ) : إنّ النورة سترته " [2] ، فإنّ الذي ادّعى القيم رؤيته ونفاها الامام ( عليه السلام ) معلّلا بساترية النورة ليس إلاّ حجم الاُنثيين ، لأنّ القضيب كان محلولا بالمئزر ولم يكن مطلياً قطعاً ، والعانة بعد الاطلاء بالنورة غير مرئية شكلا ، فلم يبق من العورة ما يسع للقيّم دعوى رؤيته إلاّ الاُنثيين ، وهو الذي نفى ( عليه السلام ) رؤيته له معلّلا بأنّ النورة سترته ومعلوم أنّ النورة لا تخفي حجم الاُنثيين وإنّما تستر لونهما وتخفي شكلهما الذي هو عبارة عن الجسمية المرئية ، وقد اكتفى به ( عليه السلام ) في الستر الواجب عليه .
وعلى هذا المعنى يحمل مرسل جعدة بن عمر : " عن بعض أصحابنا في اطلاء



[1] الوسائل 1 : 365 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، ح 2 .
[2] من لا يحضره الفقيه : في آداب الحمّام ح 250 ج 1 ص 117 .

157

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست