سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " [1] ، ولرواية محمد بن حكم أنّ الفخذ ليس من العورة [2] ولما عن الفقيه حكاية عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّه كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمّام ، فيطلي سائر بدنه [3] . ولكن عن القاضي أنّها من السرّة إلى الركبة ، وعن الحلبي أنّه لا يتمّ إلاّ بستر نصف الساق ، ولم يذكر لهما الأُستاذ مستنداً إلاّ أنه قال : " يمكن استناد القاضي إلى عمومات النهي عن دخول الحمام بلا مئزر [4] ، والى رواية قرب الاسناد : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرّة والركبة [5] وفي خبر الأربعمائة عن الخصال أنّه : " ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ، ويجلس بين القوم " [6] . وفيها - بعد الغضّ عن عدم مقاومتها لما مرّ ، لأظهريته في الدلالة وأرجحيته على فرض التكافؤ في الدلالة بالشهرة التي بها تمّ سنده - عدم دلالتها على وجوب ستر ما عدا الثلاثة وعدم إفادتها عورية ما سواها . أمّا عمومات المئزر فإنها إرجاع في ستر ما يجب ستره - وهو الثلاثة - إلى ما هو المتعارف في سترها ، مضافاً إلى محبوبية ستر هذا المقدار بلا شبهة ، فلا دلالة فيها على أنّ جميع ما أحاطه المئزر واجب الستر . وأمّا رواية قرب الاسناد فلقوة احتمال أن يكون النهي عن النظر كناية عن عدم استمتاع المالك من أمته المزوجة بما هو محلّ استمتاع الزوج ، وتعيين هذا المحلّ منها ، لأنّه محل الاستمتاع غالباً من الإناث .
[1] الوسائل 1 : 365 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، ح 2 . [2] الوسائل 1 : 364 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، ح 1 . [3] من لا يحضره الفقيه : في آداب الحمّام ح 250 ج 1 ص 117 . [4] الوسائل 1 : 367 - 370 ، الباب 9 و 10 من أبواب آداب الحمّام . [5] قرب الإسناد : ح 345 ص 103 . [6] الخصال : حديث الأربعمائة ص 630 .