responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 158


أبي جعفر ( عليه السلام ) المتضمّن لالقائه ( عليه السلام ) المئزر بعد الاطلاء ، وأنّ مولاه نقض عليه بأنّك توصي بالمئزر ولزومه وأنت تلقيه ، فإنّه ( عليه السلام ) أجابه بأنّ النورة أطبقت على البدن " [1] فإنّ من المعلوم أنّ القضيب لا يطلى ، فعلم أنّه لفّه بالمئزر وأراد من العورة المستورة بالنورة الاُنثيين ، ومن الواضح أنّها تخفي شكلهما لا حجمهما ، فهو ورواية الفقيه سواء ، هذا .
وحكي عن المحقّق الثاني وغيره وجوب ستر الحجم فإن أراد الإخفاء على وجه لا يرى هيئة العورة أبداً فلا أجد له ما يوفي لإثباته ، وإن أراد ستره على وجه لا يرى شكله ولونه كما لو ستره بثوب خفيف ونحوه بحيث يرى معه الجسم فحاول من وجوب اخفاء الحجم هذا المعنى فهو حق ، لعدم صدق الستر عليه ، لعدم توقّف رؤية الجسم على الكشف التام ، بل يتحقّق رؤيته بما يحكيه الأثواب الرقاق الحاكية ، فالحجم بهذا المعنى لازم الستر قطعاً ، والحجم بمعنى الهيئة الحاصلة من لفّ الجسم بخرقة غليظة أو بنورة كذلك بحيث يرى كالكومة لا دليل على لزوم ستره ، ولا يمكن منع الانصراف فيه ، ولا منع عدم صدق الستر بهذا المقدار من اللف .
وأمّا أنّه لا يعتبر في الناظر التكليف في لزوم الستر عنه فيجب الستر عن الصبي المميز والمجنون أيضاً ، فلإطلاق آية الحفظ [2] ورواية لعن المنظور اليه [3] ، ولمرفوعة سهل بن زياد لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته [4] ، ولمرسلة محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : " قال رسول الله صلوات الله عليه : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته ، وقال :
ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد ،



[1] الوسائل 1 : 378 ، الباب 18 من أبواب آداب الحمّام ، ح 2 ، وفيه : عن محمّد بن عمر .
[2] النور : 30 ، 31 .
[3] الوسائل 1 : 364 ، الباب 3 من أبواب آداب الحمّام ، ح 5 .
[4] الوسائل 1 : 380 ، الباب 21 من أبواب آداب الحمّام ، ح 2 .

158

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست