ودون الشعر النابت حول العورة عن كلّ ناظر محترم ، دون غيره كالزوج والزوجة وما شابههما كالمولى بالنسبة إلى مملوكته ، وإن لم يكن مسلماً ولا مكلّفاً كالمجنون والصبي المميز بما يحصل به مسمّاه ، من غير فرق بين التستر باليد وغيره ) . أما وجوب الستر في جميع الأحوال فلقوله تعالى : " قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " [1] فإنّ من أنحاء الحفظ أن يحفظه من أن يطّلع عليه بمعونة تفسيره بذلك في ما أرسله الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) حيث إنّه : " سئل عن قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) قال ( عليه السلام ) : كلّ ما كان في كتاب الله تعالى من حفظ الفرج فهو من الزنا إلاّ في هذا الموضع فإنّه للحفظ من أن ينظر اليه " [2] . وما عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في تفسير الآية : " لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكّنه من النظر إلى فرجه - ثم قال ( عليه السلام ) - : ( قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) أي ممّن يلحقهنّ بالنظر " [3] ، ولما عن الصدوق في باب جملة من مناهي الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قال صلوات الله عليه : " إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته " [4] ، وما روي أنّه ( صلى الله عليه وآله ) قال : " يا علي إيّاك ودخول الحمام بغير مئزر ، ملعون ملعون الناظر والمنظور اليه " [5] ، وقال صلوات الله عليه : " لا يدخلنّ أحدكم الحمام إلاّ بمئزر " [6] ، ولصحيحة حريز : " لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه " [7] . بتقريب أنّ الكشف إعانة على الحرام ،
[1] النور : 30 . [2] من لا يحضره الفقيه : في آداب الحمّام ح 235 ج 1 ص 114 . [3] الوسائل 1 : 212 ، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 212 . [4] من لا يحضره الفقيه : باب مناهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ج 4 ص 4 . [5] الوسائل 1 : 364 ، الباب 3 من أبواب آداب الحمّام ، ح 5 . [6] الوسائل 1 : 369 ، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام ، ح 9 . [7] الوسائل 1 : 211 ، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .