responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 152


< فهرس الموضوعات > أحكام التخلّي وآدابه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب ستر العورة < / فهرس الموضوعات > مضافاً إلى نفي البأس عنه في أخبار كثيرة ، وبها يردّ ما استدلّ به للمنع لو سلّم سنده ودلالته مثل قوله ( عليه السلام ) : " كلّ ما اُكل لحمه فلا بأس بأن يتوضأ من سؤره ويشرب " [1] هذا مضافاً إلى عدم مقاومته لها سنداً ودلالة مع استلزام قبول مفهومه في الدلالة على المنع التخصيص بالأكثر ، للزوم تخصيصه بما دلّ على طهارة بعض الأسئار كسؤر الهرة مثلا ، معلّلا بطهارة الحيوان ، وبما دلّ على جواز استعمال سؤر غير الكلب ، والخنزير كلب ، وهو كثير فاللازم حمل البأس فيه على الكراهة ، فيكون البأس المنفي أعمّ من الحرمة والكراهة .
قوله ( قدس سره ) : ( نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا المؤمن ) في كلية المستثنى ، وقصر المستثنى منه على غير المأكول إشكال يظهر بالتتبع في الكتب المفصّلة .
والسؤر المتكلّم فيه في الفقه هو مطلق ما باشره جسم حيوان أو خصوص الماء المباشر له ، وإن اختصّ في اللغة - على ما حكي - بخصوص البقية مطلقاً ، أو من المأكول والمشروب ، أو خصوص الثاني ، أو خصوص الماء ، أو مقيداً أيضاً - على احتمال - بما باشر آنيته الفم مع اعتبار القلّة فيها .
[ الفصل الثاني في أحكام الخلوة وفيه مباحث ] [2] قوله ( قدس سره ) :
( المبحث الأوّل : في كيفية التخلّي ) يعني من الفصل الثاني من فصلي المقدمة في بيان أحكام الخلوة ، وجعل فيه مباحث خمسة .
قوله ( قدس سره ) : ( يجب فيه ) يعني في حال التخلّي ( كغيره من الأحوال ستر بشرة العورة وهي القبل والدبر والبيضتان ، دون الحجم ، ودون الإليين ،



[1] الاستبصار : ب 12 في سؤر ما يؤكل لحمه . . . ح 1 ج 1 ص 25 .
[2] أضفناه من نجاة العباد .

152

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست