بطهارته بتخيّل أنّه لا منجّس له - حينئذ - لصيرورة المضاف طاهر ، لأنّه يكفي في انفعالهما معاً بقاء محلّه على النجاسة كما عن كاشف اللثام تبعاً لجامع المقاصد التنبيه عليه . ومنه يتبيّن أنّ في صورة الشكّ وتساقط الأصلين أي الاستصحاب فيهما لا ينفع الرجوع إلى أصالة الطهارة . الثاني : لو كان عند المكلّف برفع الحدث - مثلا - من الماء ما لا يكفيه لطهارته وعنده مضاف لو خلط منه بالماء ما لا يسلبه الإطلاق ويقضي به وطره لا يبعد القول بوجوب الخلط ، لأنّ جواز التيمم مشروط بعدم التمكن من الماء لا بعدم الماء ، ومثل هذا الشخص لا يصدق عليه أنّه غير متمكّن . قوله ( قدس سره ) : ( ولا نجاسة في شيء من الأسئار إلاّ الكافر وأخويه الكلب والخنزير ) المقصود من الاستثناء هو نجس العين كلية وذكر الثلاثة لعدم تحقّق مصداق خارجي لها في الحيوان غيرها ، والكافر يشمل من حكم بكفرهم من الفرق المنتحلة للاسلام . والتلازم بين جسم الحيوان وسؤره هو المشهور في الطهارة والنجاسة وهو مقتضي الأدلّة أيضاً ، إلاّ أنّه عن ظاهر السرائر نجاسة سؤر ما يمكن التحرّز منه من حيوان الحضر غير الطير والمأكول اللحم ، وربّما ينسب هذا أو ما يقرب منه إلى التهذيب والاستبصار والمبسوط من استفادة النجاسة من حكمه بالمنع فيه . ويردّ هذا القول عدم الدليل عليه ، وأنّ مقتضى الأصل والتلازم المذكور المحكي عليه الإجماع هو الطهارة ، بل يمكن دعوى الإجماع المحصّل على الطهارة سيّما مع عدم تعقّل كون الملاقي طاهراً وملاقاته موجباً لنجاسة الملاقي ، هذا مضافاً إلى حكاية الإجماع على خصوص الطهارة التي هي محلّ الكلام من جماعة كالغنية والخلاف وظاهر الناصريات وأطعمة السرائر من قوله في تقسيم الحيوان المحرّم إلى الطاهر والنجس ، وحصر الثاني في الكلب والخنزير ، وتعميم الأوّل لما عداهما بدلالة إجماع أصحابنا على أنّهم أجازوا شرب سؤرها في حال الضرورة والوضوء منه ، ولم يجوّزوا ذلك في الكلب والخنزير ، انتهى .