إطلاقه وتقوّي أجزائه بعضه ببعض ، لصدق وحدته مع ما هو من جنسه حينئذ ، لفرض صيرورة المضاف ماءً مطلقاً ، فلا يضرّ تلاشي أجزائه فيما لا يسلبه الإطلاق ولا يزاحم اعتصامه ، ومع بقاء الوصفين فهو مطهّر لما لاقاه إجماعاً كما تقدّم في تطهير الماء النجس . قوله ( قدس سره ) : ( وحكم المائع غير المضاف حكم المضاف فيما عرفت ) لعدم الفرق بينهما في الأحكام المذكورة بحسب الأدلّة . فرعان : الأوّل : لو صدق الإطلاق على هذا المتنجّس الملقى عليه الكرّ من المضاف وغيره في أوّل آن إلقاء الكرّ عليه ثم غلب على الماء وأخرجه عن الإطلاق ، وإن لم يصدق عليه المضاف أيضاً يحكم بطهارته وعدم جواز التطهير به ثانياً . أمّا الأوّل : فلصدق استهلاك المتنجّس في الماء المعتصم الذي هو مناط حصول الطهر له . وأمّا الثاني : فلأنّ من شرط إزالة الخبث أن تكون بالماء المطلق ، والمفروض سلب الإطلاق عن الماء المذكور ، ولعلّه اليه يرجع ما عن القواعد : " لو نجس المضاف ، ثم امتزج بالكثير المطلق فغيّر أحد أوصافه فالمطلق على طهارته ، فإن سلبه الاطلاق خرج عن كونه مطهِّراً لا طاهراً " انتهى . ومثله أو قريب منه ما عن المنتهى وأشار بقوله : " فالمطلق على طهارته " إلى خلاف الشيخ من حكمه بالتنجيس بالتغيّر الحاصل من صفات المتنجّس ، وقد تقدم ، إذ لو أراد سلب الإطلاق في أوّل آن الملاقاة وعدم مطهّريته لما اُلقي فيه من المضاف لا معنى - حينئذ - لعدم خروجه عن الطهارة ، لأنّه - حينئذ - مضاف ملاق للنجس فينجس ، وتقارن خروجه عن الإطلاق لخروج المضاف عن الإضافة ، مع أنّه غير متعقّل غير مثمر ، لأنّه لا يكفي في طهر المضاف مجرد خروجه عن الإضافة ، بل المعتبر فيه صدق صيرورته مطلقاً ، مضافاً إلى أنّه لو اكتفى في طهره بخروجه عن الإضافة - أيضاً - فلا يلزمه بقاء الماء المسلوب عنه الإطلاق