responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 149


الزيادة عن الكرّ في تطهير المضاف .
ومنه يجي اعتبار الدفعة هنا ، وإن اكتفينا بالتدريج في تطهير القليل ، لأنّ عدم انفعال الكرّ بملاقاة النجس واعتصام بعضه بالبعض إنّما هو للاتصال الصادق به الوحدة مع صدق المطلق عليه بتمامه ، فإذا خرج بعدُ عن الإطلاق وصار مضافاً يسقط عن قابلية الاعتصام ، إذ لا عاصمية للمضاف ، وما بقي مطلقاً قليل ينفعل بملاقاة النجس ، لعدم تقوّي الأجزاء الاُخر بهذا الجزء المسلوب عنه الإطلاق ، بل ذكرنا في الجاري المتغيّر أنّ التغيّر مانع عن تقوّي المتفاصلين بعضهما ببعض ، ففي المضاف أولى ، فعليه لو تفاصل أجزاء الكرّ في المضاف بعضها عن بعض وفصل بينها اجزاء المضاف على وجه قطع اتصالها بالمرّة وقام اتصالها بعضها ببعض على اتصالها بالمضاف تنجّس جميعه ولو كان أكثر من كرٍّ ما لم يبلغ المجتمع منه بالوصل بأنفسها كرّاً .
ومنه يتبيّن عدم كفاية الخروج عن الإضافة إلى الإطلاق بعد الملاقاة والإلقاء ، بل لا بدّ من السبق أو المقارنة حتّى لا ينفعل الكرّ بالمضاف ، ومنه يتبيّن عدم صحّة ما عن العلاّمة من قوله بكفاية امتزاجه مع الكرّ ، وإن بقي الإضافة ، لما عرفته من خروج الكرّ عن الاعتصام والمطهّرية حينئذ ، فإنّ شرط مطهريته إطلاقه وتقوّي أجزائه بعضه ببعض ، وقد ذهبا عنه بغلبة المضاف عليه وصيرورته مضافاً عرفاً .
نعم يكفي التدريج هنا أيضاً ما لم يترتّب عليه ما ذكرناه من المفسدة وهو صيرورة بعضه مضافاً بأوّل الملاقاة بأن فرض أنّ كلّ جزء منه وارد على جزء من المضاف يغلب عليه ويخرجه عن الإضافة إلى الإطلاق . فحينئذ لا يضرّ التدريج ، لما قدّمناه من اعتصام أجزاء الكرّ بعضها ببعض مع الاتصال الآتي معه صدق الوحدة ، فالمناط انقلاب المضاف مطلقاً بمزجه بالمطلق المعتصم لا بغيره ولا بغير المعتصم منه .
الرابع : الإجماع على قبول المضاف للتطهير ، لاتفاقهم على قبوله له على اختلاف أقوالهم الثلاثة في كيفيته وملاقاته للكرّ مع فرض بقائه على اعتصامه من

149

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست