responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 147


بمراد لتصريحه في الجواهر بكفاية المقارنة ، فالمراد من قوله : " بعد أن يخرج . . .
الخ " للاحتراز عن أنّه لا يكفي فيه مجرّد إلقاء الكرّ عليه مثلا مع بقاء مضافيته ، كما كان يكفي ذلك في تطهير الماء لخروج المطهِّر حينئذ عن الطهارة ، لصيرورته مضافاً ملاقياً للنجس فينجس ، فلا قابلية له للتطهير .
فتحصّل أنّه يطهر بامتزاجه بماء معتصم على وجه يخرج به عن الإضافة إلى الإطلاق ، وقابلية المضاف للتطهير بهذا لا لنحو مانع منه ، وعليه الأصحاب ، إذ لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد ، بل كلّ من تعرّض له تلقّاه بالقبول .
وعليه فيكفي في طهره خروجه عن الإضافة وبقاء المطهّر بما عليه من صدق المطلق عليه . وبه صرّح الأُستاذ وشيخ الجواهر بل لم ينسبوا الخلاف فيه إلاّ إلى المبسوط من قوله : " لا يطهر - يعني المضاف - إلاّ بأن يختلط بما زاد عن الكرّ الطاهر المطلق ، ولم يسلبه الإطلاق ، ولا غيّر أحد أوصافه ، فإن سلبه أو غيّر أحد أوصافه لم يجز استعماله ، وإن لم يغيّره ولم يسلبه جاز استعماله في ما يستعمل فيه المياه الطاهرة " انتهى .
وليس في المحكية في الجواهر ثم نُظِر فيه قال : بل عطف " لم يسلبه " على سابقه بالواو ، وذكر الأُستاذ أنّ في النسخة التي عندنا عطف " غيّر " بالواو لا ب‌ " أو " فعليه فيه ظهور لكونه عطفاً تفسيرياً ، وعلى نسخة " أو " فظاهره أنّه يعتبر زيادةً على سلب الاسم عدم تغيّر المطلق بصفات المضاف ، وهذا ما نسب اليه سابقاً من حكمه بتنجّس الكرّ بتغييره بأوصاف المتنجّس . وقد مضى الكلام فيه مستوفىً ، وأنّ المعتبر في انفعاله تغيّره بالنجس أو بصفات المتنجس الحاصلة له من عين النجاسة وملاقاتها له .
وعن التحرير : " ويطهر - يعني المضاف - بالقاء كر عليه فما زاد دفعةً بشرط أن لا يسلبه الإطلاق ولا يغير أحد أوصافه " انتهى . وظاهره موافقته للشيخ ، ولكن عن بعض نسخ التحرير : " وإن غيّر أحد أوصافه " وعليه فهو كباقي كتبه كما حكي عن المعتبر .

147

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست