الماء من الأفراد النادرة ، بل الأندرة التي لا ينصرف إليها الذهن من لفظة الغسل أبداً لو لم نقل أنّ كونه بالماء مأخوذ في وضعه لغة كما يشهد له تبادره منه عرفاً . وأمّا دعوى كفاية إزالة العين في التطهير كما عليه احتمل الفيض الكاشاني على ما حكي عنه ، لأنّه قال - بعد النقل عن السيد ( رضي الله عنه ) جواز تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث يزول العين عنها - : " وهو لا يخلو عن قوة ، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات ، أمّا وجوب غسلها بالماء من كلّ جسم فلا " انتهى . فلا يخفى ما فيها لمخالفتها للفتاوى والنصوص الكثيرة ، وللاتفاق على استصحاب حكم النجاسة من الكلّ حتى الأخباريين ، بل عدّ مثله الأمين الأسترآبادي من ضروريات الدين على ما حكاه الأُستاذ . فتبين أنّ المسألة بحمد الله خالية عن الاشكال ، هذا . مضافاً إلى أنّ ما ذكراه من إناطة الحكم بزوال العين لا شاهد لهما عليه ، بل لا أظن أنّهم يلتزمون به لاستلزامه الحكم بعدم الحاجة إلى الغسل في مثل البول الصافي إذا جف ، وفي ملاقاة الكافر وأخويه الكلب والخنزير ، وأشباهها من الموارد المحكومة بنجاستها مع الخلوّ عمّا يدرك بالمشاهدة ، هذا . مع أنّ المناط هو مشاهدة من بصره حديد ، وقد أخبر بوجود العين كما سبق في حكاية الاستخفاف بالدين في الفارة الميتة ، مع أنّ السائل سأل عن الحكم بعد إخراج عينها . وأمّا مسألة تمسكهم بأصالة جواز الاستعمال في ما لم يرد فيه منع ففيه : أنّ مسألة الحظر والإباحة موردها فعل المكلّف ، ولا ربط له بحصول الطهر في الثوب النجس المغسول بالمضاف وعدم حصوله فيه ، فافهم واستقم . قوله ( قدس سره ) : ( وتطهيره كتطهير الماء بعد أن يخرج عن الإضافة إلى الإطلاق ) قد يتراءى من العبارة أنّه يعتبر في تطهيره تعقّب ايجاد المطهر فيه لقوله بعد خروجه عن الإضافة إلى الإطلاق ، وعليه فلا يكفي تقارنهما وليس