الخاصة لتقييد مطلقات الغسل لو منع ظهورها فيما ادّعيناه من اعتبار الماء وادّعي شمولها لكلّ مزيل للعين كما صدر عن بعض . هذا كلّه مع أنّ الأصل مقتضاه ذلك بعد ما تعرفه من عدم تمامية دليل المقابل وإن أغضينا النظر عن تلك الظواهر ، وحكي عن المعتبر نسبة القول بكفاية المضاف في تطهير الأخباث إلى المفيد والسيد ( قدس سرهما ) ، لأنّه نقل عن السيد أنّه قال : " يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء " . وبمثله قال المفيد ، وعن بعض رسائل المحقّق أنّ السيد ( رضي الله عنه ) أضاف ذلك إلى مذهبنا ، وظاهره دعوى الإجماع . وعن المعتبر الاحتجاج له باطلاقات الغسل ، وبأنّ الأصل جواز الإزالة بكلّ مزيل للعين ، فيجب عند الأمر المطلق جوازه تمسّكاً بالأصل ، وبأنّ الغرض إزالة عين النجاسة كما يشهد لذلك ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي قال : " قلت للصادق ( عليه السلام ) : لا اُصيب الماء وقد أصاب يدي البول فأمسحه بالحائط والتراب ، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس " [1] . وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن علي صلوات الله عليه قال ( عليه السلام ) : " لا بأس بأن تغسل الدم بالبصاق " [2] . لا يخفى عليك أنّ الأصل الموضوعي لو سلّم جريانه يقدّم على الأصل الحكمي ، والمقام من هذا القبيل ، وإن قلنا بأنّ أصل البراءة في نفسه لا يقدّم على الاشتغال ، بل هو مقدّم عليه فالأولى منع أصالة الجواز ، لأنّه إن اُريد بها البراءة في مقام العمل لنفي حرمة الفعل ، فهو لا ينفع في ترتيب آثار حصول الطهر لهذا النجس الممنوع الصلاة معه المزال بالبصاق . ثم أجاب عنه بمعارضة الأصل بأصالة المنع عن الدخول في الصلاة ، وبانصراف الإطلاق إلى المتعارف كما في قول القائل : " اسقني ، وبأنّ زوال النجاسة بالتراب يقول به الخصم ، وخبر غياث متروك أو محمول على جواز الاستعانة في
[1] الوسائل 2 : 1005 ، الباب 6 من أبواب النجاسات ح 1 . [2] الوسائل 1 : 149 ، الباب 4 من أبواب الماء المضاف ح 2 .