غسله بالبصاق . واستجوده الأُستاذ - طاب ثراه - بعد الحكاية ، وهو جيد لا ضير فيه إلاّ معارضة الأصل ، فقال - طاب ثراه - : " إنّه محلّ نظر " ولم يبيّن وجهه . والظاهر أنّ وجهه أنّه إذا سلّم تصحيح إطلاق أوامر الغسل بالأصل لا يبقى مجال لجريان أصالة المنع ، لأنّ الأصل يرفع بالإطلاق ، ولأنّ الأصل الذي اُجري في نفي تقييد المطلق وسلّم أنّ مفاد جريانه تصحيح الإطلاق ولو كان هو البراءة هو حاكم على غيره من الاُصول ، وإن كان ذلك الغير حاكماً عليه بلحاظ أنفسهما ، فالأحرى منع الأصل الذي به يحرز إطلاق أمر الغسل ، لأنه ليس أصالة عدم القيد عند الشكّ فيه ، لأنّه منوط بإحراز الإطلاق أوّلا ثم الشكّ في تقيده بمقيّد خارجي . وقد عرفت أنّ مطلقات الغسل إمّا ظاهرة في الغسل بخصوص الماء وإمّا مهملة لا ظهور لها في شمول غيره ، لأنها واردة حينئذ في مقام إزالة النجاسة وممنوعية الصلاة معها ، وأمّا كيفية الإزالة وأنّها بما يزال ؟ فهي حينئذ ساكتة عنها ، فالظاهر أنّ الأصل الذي حاولوا به تصحيح الإطلاق هو أصالة البراءة عن الكلفة الزائدة كما يعطيه قوله : " فيجب عند الأمر المطلق جوازه " فإنّ ظاهره أنّ غاية ما يسلّم ثبوته من الأوامر التكليف بالإزالة مطلقاً ، وأما كونها على وجه خاص أو بشيء مخصوص فهو تكليف زائد لا يفيده إطلاق ، فالأصل البراءة منه فيسلم الإطلاق . وغير خفي عليك ما فيه ، لأنّ اجراء البراءة متوقّف على خلوّ المورد عن دليل واف ولو موافق لها بالمرّة . وبعد تسليم إجمال الأدلّة وعدم وصول البيان - الذي هو محقّق مجرى البراءة - لا شكّ أنّ المورد وهو ما اُزيل عنه النجاسة بغير الماء وشكّ في حصول الطهر له الذي يريد الخصم أن يقنع فيه بما استعمل فيه بسبب البراءة من مجرى الاستصحاب ، وبعد ثبوت بقاء النجاسة ولو بالأصل يتوجّه الأمر الأوّل المتعلّق بإزالتها ، فليس هناك تكليف زائد يرفع بالأصل ، بل الباقي حينئذ هو التكليف المجمل الثابت بأوامر الغسل المجملة بالفرض المشكوك الارتفاع بهذه الكيفية من الأداء . ولا ريب في جريان أصالة المنع حينئذ لعدم المعارض لها ، وأمّا الإجماع