إطلاقات الغسل إلى ما يكون بالماء ، بل عن المنتهى والذكرى أنّه معتبر في وضعه بمعنى أنّ الغسل وضع لما يكون بالماء . ولا ريب أنّ هذا المقدار كاف في الظهور اللفظي ، إذ لو لم يكن ظاهر الغسل في العرف هو ما يقع بالماء ولم يتبادر منه ذلك ، ولم يكن مسلّماً عندهم بمقتضى فهمهم من الأدلّة عدم كفاية غيره لم يسمع لهذين الجليلين أن يدعيا اعتباره في الموضوع له ، ولقوله ( عليه السلام ) : " كيف يطهر من غير ماء ؟ " [1] وقوله ( عليه السلام ) في حديث : " كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من البول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهوراً " [2] ، بدعوى ظهوره كما عن الأُستاذ - طاب ثراه - في قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان وفي حصر المطهر فيه . ويؤيّده ما في المستند من قوله ( عليه السلام ) : " لا يجزي في البول غير الماء " [3] وما مرّ من قوله ( عليه السلام ) : " كيف يطهر من غير ماء " ؟ ولما ورد في الصحيح : " عن رجل " أجنب في ثوبه وليس معه غيره قال ( عليه السلام ) : " يصلّي فيه " [4] الظاهر في أنّه لا مطهّر له غير الماء ، وإلاّ لبيّنة ( عليه السلام ) ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل ثلاثاً أوّلهن بالتراب " [5] الظاهر في حصر الطهور بالمذكور فيه . ولما ورد في وجوب صرف الماء الكافي لرفع الحدث في إزالة الخبث والتيمّم من غير استفصال بين وجود المضاف المزيل للنجاسة وعدمه . ولما ورد في بيان كيفية تطهير الإناء وغيره ممّا ظاهره تعيين الماء للإزالة ، وأمثالها كثيرة متفرقة في أبواب النجاسات . ولا ريب في كفاية تلك الظواهر
[1] الوسائل 2 : 1043 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، ح 7 . [2] الوسائل 1 : 100 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، ح 4 . [3] الوسائل 1 : 223 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 6 . [4] الوسائل 1 : 1066 ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، ح 1 . [5] سنن البيهقي : ج 1 ص 240 ، وفيه : سبع مرّات .