ويكفي في ردّها ما حكاه الأُستاذ عن التهذيب من أنّه قال : " إنّها شاذة أجمعت العصابة على ترك العمل بها ، ويؤيّد دعوى التهذيب ما عن السرائر من نفيه الخلاف في عدم رافعيته بين المحصلين ، وما عن الذكرى من أنّ قول الصدوق يدفعه سبق الإجماع وتأخّره ، وأسوأ حالا منه قول ابن أبي عقيل مع عدم ظهور ما نقل عنه في المخالفة ظهوراً تامّاً لعدم وجدانهم سنداً له سوى الرواية بحملها على حال الضرورة مع ما فيه حينئذ من الأخصّية من المدّعي للاستظهار من كلامه جواز مطلق الطهارة بمطلق المضاف ، ولأنّ الآية : " فلم تجدوا ماءً " [1] تنفيه ، فإنّ وجوب التيمّم فيها علّق على عدم الماء ، والمضاف ليس بماء كما هو محقّق . ودعوى صدق الماء المطلق على ماء الورد كما حكي عن بعض المتأخرين - ولعلّه صاحب المفاتيح - يكذّبها العرف كما حقّقناه . وكذا ينفيه صريح المستفيضة كخبر عبد الله بن مغيرة ، ولعلّه الذي جعله في المستند صحيحة ابن المغيرة عن بعض الصادقين : " إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنّما هو الماء والتيمّم [2] " وخبر أبي بصير : " عن الصادق ( عليه السلام ) بعد أن سأله عن الوضوء باللبن قال ( عليه السلام ) : إنّما هو الماء والصعيد " [3] . فإنّ في حصره ( عليه السلام ) الطهور بالماء والصعيد دلالة وافية على عدم رافعية غيرهما كائناً ما كان ، خصوصاً بعد تعقّب الحصر عن نفيه ( عليه السلام ) جواز الوضوء باللبن الذي هو أحسن المضافات وأقربها إلى الماء لكثرة ما فيه من الماء فمنعه عليه السلام من أن يتوضأ به - وهو أحسنها - يدلّ على المنع عن غيره بالفحوى . واللبن هو المخيض الذي يسمّى بالفارسية بالدوغ . فالمسألة بحمد الله خالية عن الإشكال . وأما عدم جواز إزالة الخبث به فهو المشهور كما في شرح الأُستاذ ، لانصراف
[1] النساء : 43 . [2] الوسائل 1 : 146 ، الباب 2 من أبواب الماء المضاف ، ح 2 . [3] الوسائل 1 : 146 ، الباب 2 من أبواب الماء المضاف ، ح 1 .