responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 140


مسرية ، وادّعى الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - كونه إجماعياً ، بل ضرورياً عند المتشرعة وإن حكي عن بعض المتأخّرين شكّه في تنجّس الشيء بملاقاة المتنجّس الذي ليس معه نجاسة عينية ، بل تقويته عدمه .
كما أنّ عدم السراية من السافل إلى العالي جعله مذهب الكلّ عدا سيّد مشايخه في المناهل ، وحكى الإجماع عليه عن ظاهر مصابيح الطباطبائي ومنظومته من قوله ( قدس سره ) :
وينجس القليل والكثير * منه ولا يشترط التغيير إن نجساً لاقى عدا ما قد علا * على الملاقي باتفاق من خلا وعن المدارك القطع بعدم السراية ، كما عن الرياض دعوى عدم معقوليتها ، وبعد ذا كلّه لا يوجب مخالفة سيد المناهل شكّاً ولا تزلزلا .
قوله ( قدس سره ) : ( ولا يزيل حدثاً ولا خبثاً ) أمّا أنّه لا يرفع الحدث مطلقاً فبالإجماع كما في الجواهر والمستند وطهارة الأُستاذ ، وعن صريح جماعة كالغنية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والسرائر والشرائع والتذكرة والنهاية والتحرير .
ولكن عن المعتبر عن الخلاف حكاية جواز الوضوء بماء الورد عن بعض أصحاب الحديث ، ولعلّه الصدوق ، لأنّه حكى عن كتابه أنّه قال : لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد .
وحكي عن العماني أنّه قال : ما سقط في الماء ممّا ليس بنجس ولا محرّم فغيّر لونه أو طعمه أو رائحته حتى اُضيف اليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره ، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره .
واستدلّ الصدوق برواية سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " عن الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال ( عليه السلام ) :
لا بأس به " [1] .



[1] من لا يحضره الفقيه : في باب المياه وطهرها ج 1 ص 6 ، إلاّ أنّه أفتى به ولم يأت بالرواية .

140

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست