من استلزام نجاسة الشيء لنجاسة ما يلاقيه . ويدلّ عليه أيضاً ما قدمناه من أنّ المستفاد من أدلّة اعتصام الكرّ اقتضاء الملاقاة للانفعال ، فكما أنّ مشكوك الكرّية الغير المسبوق بها محكوم بانفعاله بالملاقاة فكذلك المشكوك إضافته وإطلاقه الغير المسبوق بالإطلاق محكوم بانفعاله بها ، للشكّ في تحقّق ما هو مانع عن الاقتضاء ، وهو الكرّية والإطلاق فيؤثّر المقتضي أثره . ومنه يعلم إجراء حكم المضاف على الممتزج من مضاف ومطلق على وجه يعلم عدم صدق الإسمين عليه ، لكفاية سلب الماء عنه في عدم ترتّب آثاره عليه ، لإناطة ترتّب أحكام الماء على ما يصدق عليه الماء عرفاً ، والمفروض انتفاؤه في المقام . وليس كذلك لو امتزج بمائع غير المضاف أو بجامد بحيث لم يحرز فيه عدم صدق الماء ، بل شكّ في صدق الماء المضاف عليه محكوم بالطهارة ، لجريان الاستصحاب فيه فيحرز إطلاقه بالأصل . وتوهّم تغيّر الموضوع المانع من جريان الاستصحاب مدفوع ، لصدق بقائه والرجوع في إحرازه يعرف كما حكّمناه في استصحاب الكرّية . ويدلّ على انفعال المضاف بملاقاة النجس - مضافاً إلى ما مرّ - خصوص ما ورد في وجوب إراقة المرق الذي وجد فيه فارة [1] ، وما دلّ على نجاسة السمن والزيت الذي ماتت فيه فارة [2] إذا كان ذاتياً ، بتقريب أنّ النجاسة أتته من قبل الميعان ، فيكشف عن وجود مقتضي الانفعال في المائع ما لم يعتصم بمعتصم ، وما دلّ على نجاسة سؤر اليهودي والنصراني [3] الشامل للمضاف أيضاً . ثم إنّ تنجّس المائع بالنجس يستلزم تنجّس الجامد به لو كان عليه رطوبة
[1] الوسائل 1 : 150 ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، ح 3 . [2] الوسائل 1 : 149 ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، ح 1 . [3] الوسائل 1 : 165 ، الباب 3 من أبواب الماء المضاف ، ح 1 .