قوله ( قدس سره ) في ( المبحث الرابع ) من مباحث الفصل الأوّل ، وهو آخرها : ( الماء المضاف كماء الورد ونحوه ينجس القليل والكثير منه بالملاقاة لا العالي المتصل بالوارد على النجس حال التدافع ) بشرط أن يكون تسنيماً أو تسريحاً يشبه التسنيم ، كما علّق عليه الأُستاذ - طاب ثراه - لما عرفته في القليل من عدم الفرق في انفعال غير المعتصم بين ورود النجس عليه أو وروده على النجس ، ولا بين عاليه وسافله مع صدق الوحدة الحاصلة بالاتصال ، خرج منه ما قام الإجماع عليه من عدم انفعال هذا الجزء وهو ماله علوّ معتبر ، وهو في حال التدافع فيعمل في غيره بمقتضى القاعدة لفقد الدليل المخرج . والمضاف من أقسام المياه هو ما لا يستحق إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد ، ويصحّ سلب غير مقيده عنه بعكس الماء المطلق . والمشتبه الغير الممكن تمييزه كما هو شأن الأفراد الخفية للمفاهيم المرجوع فيها إلى تشخيص العرف محكوم بحكم المضاف ، لأنّ الأصل في ملاقي النجس كما عن الغنية الاستدلال على نجاسة الماء القليل بالملاقاة بقوله تعالى : " والرجز فاهجر " [1] فإنّ المركوز في أذهان المتشرعة اقتضاء النجاسة في ذاتها للسراية كما أسّسه الأُستاذ . ويظهر ذلك من التتبع في الأخبار أيضاً مثل قوله ( عليه السلام ) - في الردّ على من قال : لا أدع طعامي من أجل فارة ماتت فيه - : " إنّما استخففت بدينك حيث إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء " [2] فإنّ من الواضح أنّ أكل الطعام المذكور ليس استخفافاً بحرمة الميتة ليأتي منه الاستخفاف بالدين إلاّ من أجل ما هو مركوز في الأذهان
[1] المدّثر : 5 . [2] الوسائل 1 : 149 ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، ح 2 .