وبفحوى الموثّقين بعد فهم أنّ جهة المنع من الوضوء ووجوب التيمّم ليست منحصرة في الوضوء بالنجس ذاتاً ، حتى يرتفع بالغفلة وإنّما هو بملاحظة أن لا يقع صلاته مع الخبث ، ولما يأتي أنّ من كان على بدنه نجاسة غير معفوّة وكان عنده من الماء ما لا يكفي إلاّ لإزالتها أو لرفع حدثه أنّه يستعمله في إزالة الخبث ويتيمّم . وقد عرفت أنّ استعمالهما معاً في الوضوء موجب للقطع بنجاسة البدن بلا رافع معلوم لها ، وهو غير جائز ، لأنّ للنجاسة المستصحبة حكم النجاسة المعلومة في عدم صحّة الصلاة معها ، والتوضؤ بأحدهما وإن لم يترتّب عليه هذا المحذور ، لما ذكرناه من أنّ أصالة طهارة الملاقي - وهو البدن - محكمة ، إلاّ أنّه غير رافع للحدث ، لأنّ من شرائط رفعه إحراز طهارة الماء ، وهي في المقام غير محرزة ، ولذا أمر ( عليه السلام ) باهراقهما الذي هو كناية عن أنّه لا ينتفع بهما في رفع الحدث الذي هو محلّ حاجة السائل ، هذا . ولكن لا يخفى عدم تمامية المنع لو كان هو نجاسة البدن [1] ، إذ استصحاب طهارته - بناءً على صحّة استصحاب الكلّي في مثله كما مرّ - يعارض استصحاب النجاسة ، وبعد تعارضهما يكون قاعدة الطهارة هي المعوّل عليها ، فلا مانع عن الوضوء بهما بالكيفية المذكورة مع التنبّه أيضاً لو قيل بانحصار المانع فيها ، فالأحسن أن يضيف إلى الحرمة المذكورة أنَّ التوضي بالنجس لمّا كان حراماً ذاتاً وتشريعاً وتنقّح ايضاً أنَّ المعلوم بالإجمال حكمه حكم المعلوم التفصيلي فلا يصح التطهير بهما في الفرض مطلقاً . قوله ( قدس سره ) : ( ولكن إذا أصاب طاهراً لا ينجّسه ) يعني أحدهما ، لما ذكرناه من سلامة الأصل فيما أصابه أحد المشتبهين . قوله ( قدس سره ) : - بعد منعه رفع الحدث بهما - : ( بل الأحوط ذلك أيضاً في رفع الخبث ، وإن كان هو الأقوى فيجب تطهير الثوب والبدن به ) يعني بالمشتبه