المراد به هما معاً على التعاقب للصلاة مع الانحصار قد علم وجهه من مطاوي ما تقدّم . أمّا وجه الاحتياط فلحرمة الانتفاع بالنجس ذاتاً كما يسع أن يقال ببقاء الأمر بالتطهير معها بعد إعطاء حكم المعلوم التفصيلي للمعلوم بالإجمال ، أو للتعبّد المستفاد من النصّ كما استظهر من المقنعة . وأمّا وجه التقوية فلأنّ باستعمالهما معاً متعاقباً يقطع بإزالة ما على المغسول من النجاسة ، وتنجّسه بالنجاسة الثابتة في المشتبهين مشكوك بناءً على كفاية مجرّد الملاقاة في التطهير ، كما هو مذهب الماتن ، والجهة الاُولى - أي الحرمة - لا تمنع من حصول الطهارة . وربّما يقال بعدم الكفاية ولو على هذا القول أيضاً ، لأنّ الاستصحاب محكّم بعد الشكّ في الطهارة . ولكنّه وهم ، لأنّ نجاسته السابقة متيقّنة الارتفاع ولحوق النجاسة له بعدها مشكوك ، فالمقام مقام استصحاب الطهارة المتيقّنة للمحلّ بزوال الاُولى عنه قطعاً ، لأنّ طهره في الجملة بالغسلة الاُولى أو الثانية معلوم ورفعه عنه بطروّ النجاسة عليه مشكوك لتوقّف نجاسته ثانياً على تعقّب استعمال النجس من المشتبهين لطاهرهما ، وهو غير معلوم ، هذا . ولكن الأُستاذ - طاب ثراه - جعل المقام من مقام العلم بطروّ نجاسة وطهارة مشكوكتي السبق واللحوق كما في نظيره من الطهارة والحدث المعلومي الصدور المشكوكي التقدّم والتأخّر ، وقال ( قدس سره ) : " والفرق بينهما جريان الأصل في المقام دون مسألة الطهارة والحدث " ثم قال : " والمقام يحتاج إلى تأمّل تام " هذا . والأقوى على ما بيّنّاه في الحدث عدم رفع الخبث بهما ، لما عرفت أنّ التنجيس بنفس المشتبهين على المختار من انفعال القليل المستعمل في رفع الخبث أيضاً معلوم تفصيلا في أوّل آن ملاقاة الماء الثاني للمغسول ، وزوال هذه النجاسة المتيقن الحصول مشكوك فتستصحب . نعم لو كان المشتبهان ممّا يكفي