responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 133


لعدم المانع عن توجّه الأمر بالتوضي اليه حينئذ ، لأنّ مزاحمه - وهو الأمر بالاجتناب - مرتفع بالغفلة ، وممنوعيته بتنجّس البدن المقدّم حفظ طهارته على الطهارة الحدثية عند الدوران مرتفعة بعدم حصول العلم بنجاسته بعد العمل بتلك الكيفية .
ومنه ينقدح أنّه لولا النصّ والاتفاق على وجوب التيمّم وعدم جواز التوضي في المقام كان مقتضى القاعدة عند الأُستاذ - طاب ثراه - جواز التوضي بهما بالكيفية المذكورة ، لما ذكرناه من قبله من أنّ وجوب الاجتناب عنهما الناشئ عن وجوب اجتناب النجس تشريعي ، أو ملاحظ فيه حفظ الطهارة عن الخبث لأجل المشروط بها كالصلاة مثلا ، وقد بيّنا محفوظيتها شرعاً لجريان أصالة الطهارة في البدن مع الشكّ في النجاسة ، ولا يلزم تشريع أيضاً ، لكونه آتياً به من باب الاحتياط .
ولذا علّق السيد الأُستاذ جناب الميرزا - دام بقاه - على العبارة بقوله : إنّ الأحوط مع عدم وجدان غيرهما وكفاية ملاقاة الماء في حصول الطهر - كما لو كانا كرّين مثلا - الجمع بين هذا الوضوء والتيمّم والتقييد بكفاية مجرّد الملاقاة في التطهير ، لأنّ مع فرض عدم الكفاية كما في مقام الاحتياج إلى تعدّد الغسل مثلا يحصل بملاقاة الماء الثاني في الغسلة الاُولى منه العلم التفصيلي بالنجاسة ، ويشكّ في رفعها ، ومقتضى الأصل بقاؤها بعكس صورة الكفاية فإنّ طهارته مقتضى الأصل ، لأنّ تعقّب النجس مشكوك وتقدّمه موجب لليقين بارتفاعه ، فليس هناك زمان يقطع بنجاسته حتى يستصحب ، لكونه مشكوك التنجّس دائماً من حين الملاقاة للأوّل إلى حين الفراغ .
ولذا يمكن استفادة نجاسة الغسالة من هذين الموثّقين أيضاً ، لأنّ مع انفعال الماء القليل بمجرّد الملاقاة لا يعالج نجاسة البدن لحصول العلم التفصيلي بها بأوّل آن في الملاقاة للماء الثاني فيحصل في المقام نجاسة متيقّنة مشكوك الارتفاع ، ولذا لا يجوز التوضؤ بهما عندنا ، وإن غفل عن الأمر بالاجتناب ، لأنّ الطهارة عن الخبث أهم من تحصيل الطهارة عن الحدث عند دوران الأمر بينهما ، لأنّ الثانية لها بدل - وهو التيمم - دون الاُولى .

133

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست