المطلقة الراجعة إلى الطهارة بالأخرة كما عن المحقّق الثاني أنّه استظهرها من النصّ وكلمات الأصحاب ، لأنّ العفو عنه في جميع الأحكام ملازم لعدم نجاسته ، بناءً على أنّ النجاسة حكم شرعي أو صفة منتزعة منه ، بل وبناءً على أنّها من الاُمور الواقعية ، وليس بظاهر في المقام في خصوص العفو عن هذا النجس كدم القروح والدم الأقل من الدرهم ونحوهما ، وأنّه لا يسري نجاسته إلى الغير . وكيف كان ، فالأقوى طهارته ورافعيته للخبث دون الحدث ، لما تقدّم ، لكن بالشروط الآتية . قوله ( قدس سره ) في ( المبحث الثالث ) من مباحث الفصل الأوّل : ( الماء الطاهر المشتبه بالنجس مع الانحصار لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً ) امّا عدم رفعه الحدث حينئذ فلا إشكال فيه ، للإجماع كما ادعاه الأُستاذ - طاب ثراه - وشيخ الجواهر ، وحكاه فيه عن الخلاف والمعتبر والغنية والتذكرة ونهاية الإحكام ، وحكى عدم الخلاف فيه عن السرائر ، ولموثقتي سماعة وعمار عن الصادق ( عليه السلام ) : " في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال ( عليه السلام ) : يهريقهما ويتيمّم " [1] وعن المعتبر والمنتهى حكاية عمل الأصحاب بهما وقبولهم لهما فلا يبقى بعد ذلك مجال للتأمّل في ممنوعية رفع الحدث بهما . نعم ينبغي التأمّل في أنّ هذا المنع هل على وفق القاعدة أو لخصوص النص ؟ وسيبين . وأمّا إزالتهما للخبث فالمشهور أيضاً ممنوعيتها ، ونسب إلى جماعة اختيار جوازها بهما منهم الطباطبائي في المنظومة لقوله : ولو تواردا على رفع الحدث * لم يرتفع وليس هكذا الخبث
[1] الوسائل 1 : 113 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 و 14 .