نجساً ، والأحكام الاُخر من حرمة شربه وإدخاله المسجد ونحوهما متفرعة على وجوب الاجتناب المنفي في المقام بقوله ( عليه السلام ) : " لا بأس " كما عرفته ويفصح عنه تعليله ( عليه السلام ) بأنّ الماء أكثر من القذر الظاهر في أنّه بيان لوجه الطهارة في ماء الاستنجاء كما تقدم مثله في أخبار المطر من قوله ( عليه السلام ) : " ما أصابه من الماء أكثر " في مقام التعليل ، لعدم نجاسة الثوب بالمطر الوارد عليه الواقع على النجاسة بالتقريب الذي قدمناه من أنّه يقرب إلى ذهن السامع ما حكم به من الطهارة بما مفاده أنّ الماء لكونه أكثر لم يتأثّر من القذر ، بل غلب عليه واستهلكه ، وحينئذ لا مجال للتأمّل في تخصيص أدلّة الانفعال بها لسقوط قاعدة تعدّي النجاسة من المتنجّس إلى غيره في المقام عن الاعتبار بالمرّة ، لأنّها مخصّصة بالإجماع والأخبار المذكورة الدالّين على طهارة ماء الاستنجاء . وقد عرفت حالهما ، وخدشةُ الأُستاذ - طاب ثراه - في الإجماع - بأنّ جملة من المجمعين من أصحاب القول بطهارة الغسالة ومن أصحاب القول بعدم انفعال القليل الوارد ، فلا يجدي اتفاقهم في تحقّق الإجماع في خصوص المسألة ، والحال هذه - سيّما مع خلوّ كلامهم عن التصريح بالطهارة ، وخصوصاً مع تصريح بعض حين دعوى الإجماع بالعفوية كما عن المنتهى وغيره ، بل لا يورث اتفاقهم حينئذ ظنّاً فضلا عن الحدس القطعي الذي هو المناط في تحقّق الإجماع عند المتأخرين - مبينةٌ على كمال التدقيق ، وإلاّ فغير خفي ظهور كلمات من ذكرهم من السيد في المصباح والمفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط والحلّي في السرائر في الطهارة ، كما هو ظاهر كلمة " لا بأس " أينما وقعت على الإطلاق ، ولظهور دعواهم الإجماع على المطلب في عدم ابتنائه على مختارهم في الماء القليل ، بل إنّما هو لخصوصية طارئة على خصوص المجمع عليه . هذا مع عدم ظهور العفو أيضاً في خلاف الطهارة ، لاحتمال أن يراد به بيان حكمة الحكم كما حكي عن بعض . ويؤيّده أيضاً ما وقع من بعضهم من التمسك في المقام بالحرج أو العفوية