استنجيت به ، قال : " لا بأس " [1] وعن العلل أنّه رواها بزيادة قوله ( عليه السلام ) : " أتدري لم صار لا بأس به ؟ قلت : لا والله ، قال : لأنّ الماء أكثر من القذر " [2] وخبر محمد بن النعمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قلت له : استنجي ثم يقع ثوبي به وأنا جنب ، فقال : لا بأس " [3] ، ورواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال : " لا " [4] . وظهورها في طهارة الماء لا ينكر ، لما هو المركوز في أذهان المتشرعة من أنّ التنجيس في الجملة من لوازم مهية النجس ، فإذا سمعوا أنّه ( عليه السلام ) نفى التنجيس عمّا كانوا يحسبون نجاسته عند ملاقاته بغيره لم يسبق إلى أذهانهم شيء سوى طهارته ، وأنّه لم يكن الأمر كما هم حسبوه ، كما أنّهم لم يفهموا طهارة شيء ونجاسته في الغالب إلاّ من الجواب بأنّه لا يجب غسل ملاقيه أو يجب ، أو يجوز شربه ويتوضأ منه ، أو لا بأس به ، الراجع إلى نفي وجوب الاجتناب منه ، أولا يجوز شربه ولا يتوضأ منه ، أو بتقرير البأس به بقوله : " نعم " . ومنه يظهر أنّ الجمع بينها وبين عمومات الانفعال بالعفوية ليس عملا بها ، بل المتعيّن تخصيص العمومات وخصوص رواية العيص المتقدّمة بها ، والتزام أنّ الماء القليل الذي ينفعل بالملاقاة خارج منه المقام ، ولا غرو فيه ، لأنّ الطهارة والنجاسة من الاُمور المتوقّفة على بيان الشارع ، لأنهما إمّا أحكام صرفة من وجوب الاجتناب وعدم وجوبه وجواز الشرب والتوضي وعدمه ، أو صفتان منتزعتان من الأحكام أو صفات معنوية حقيقية كشف عنها الشارع . وأيّاما كان فإذا حكم الشارع بأنّه لا بأس بالثوب الواقع في ماء الاستنجاء فهو كالتصريح بجواز الصلاة معه ، فإذا لم يجب الاجتناب عنه في الصلاة لم يكن
[1] الوسائل 1 : 161 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف ، ح 2 . [2] علل الشرائع : ج 1 ص 287 الباب 207 ح 1 . [3] الوسائل 1 : 160 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف ، ح 1 . [4] الوسائل 1 : 161 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف ، ح 5 .