responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 66


قوله ( قدس سره ) : ( والمراد بالكرّ ما بلغ ألفاً ومائتي رطل بالعراقي وزناً ، أو ثلاثة وأربعين شبراً إلاّ ثمن شبر مساحةً ، ولو بالتكسير ) أمّا كون الكرّ الذي هو مناط عصمة الماء المحقون وعليه وجوداً وعدماً يدور عدم انفعاله وانفعاله هو هذا المقدار من الوزن فهو المشهور بين الأصحاب ، بل عن ظاهر المنتهى والمعتبر وصريح غيرهما عدم الخلاف فيه ، بل عن الغنية الإجماع عليه كما في الجواهر دعوى محصّله صريحاً نحو ما في المستند ، بل عن الصدوق في أماليه أنّه من دين الامامية .
ويدلّ عليه مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا الذي عن الحدائق أنّ عليه الأصحاب وهو أنّ الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل ، وإرساله غير قادح ، لأنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، مضافاً إلى شهادة جماعة على أنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة على أنّه مجبور بما عرفته من الإجماع والشهرة المحقّقة .
وأمّا كون المقدار المذكور محمولا على العراقي فلقرائن تدلّ عليه أحسنها صحيحة ابن مسلم : " إنّ الكر ستمائة رطل " [1] بعد الاتفاق ظاهر على عدم إرادة المدني ولا العراقي منه فيها ، فلا بدّ من حمل الرطل فيها على المكي الذي مسلّم كونه ضعف العراقي ، فما عن الصدوق حينئذ من احتمال حمل الستمائة على المدني لقاعدة حمل كلام المتكلّم على مصطلحه فيكون تسعمائة بالعراقي ، ويؤيّده خبر ثلاثة أشبار في المساحة ، لتوافق الحدّين حينئذ تقريباً ، مع أنّه خلاف الإجماع - كما سمعت - ولا شاهد له أيضاً ، لعدم تمامية القاعدة كما أُوضح في الأُصول .
يردّه رواية علي بن جعفر ( عليه السلام ) الواردة في جرّة فيها ألف رطل من الماء ، ووقع فيها أُوقية من الدم حيث حكم ( عليه السلام ) عليه بالنجاسة [2] .
هذا مضافاً إلى أنّ ابن مسلم طائفي ، لأنّه من بني ثقيف الساكنين بها وهي من



[1] الوسائل 1 : 124 ، الباب 11 من أبواب الماء المطلق ، ح 3 .
[2] الوسائل 1 : 116 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 16 مع اختلاف يسير .

66

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست