ولا يخفى ما فيهما من القصور من وجوه هذا ، مع ما تراه من أنّ ما تفرّد به الإسكافي من التفصيل لا منشأ له كما في جواهر الماتن أيضاً ، وفيه أيضاً أنّ تفرّده بالنقض بالقهقهة إذا كان في الصلاة ، وكذا تفرّده بنقض الحقنة لا وجه له مع مخالفته في الكلّ للاُصول والإجماع والسنّة . قوله ( قدس سره ) : ( نعم لا بأس باستحباب تجديد الوضوء بالأوّلين ) يعني المذي والودي ( وبالضحك في الصلاة ، والكذب ، والظلم ، والإكثار من الشعر الباطل ، وبالرعاف ، والقي ، والتخليل المسيل للدم ، ومسّ باطن الدبر والإحليل ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والتقبيل بشهوة ومسّ الفرج والقضيب ) للتسامح بملاحظة الأخبار الواردة في جملة منها بالوضوء ، هذا مع الغضّ عن أدلّة تجديد الوضوء مطلقاً وأنّه نور على نور الناهضة لإثبات الاستحباب الشرعي هنا أيضاً . قوله ( قدس سره ) : ( المبحث السادس ) ( في ما يجب الوضوء له ويستحب ، وسننه ) أي سنن الوضوء وآدابه المراد بالوجوب هنا هو الوجوب التكليفي المقدّمي الناشئ من وجوب ذي المقدمة ، وإلاّ فلا شكّ في وجوبه الشرطي لبعض غاياته المستحبة كصلاة النافلة ، كما أنّ المراد بالاستحباب هو الشرعي أيضاً ، سواء نشأ من استحباب غايته كالمثال أو من دليل خاص وإن لم يستحب نفس الغاية كجملة من الغايات الآتية التي استحب الوضوء لها لوقوعها على وجه الكمال أو لشيء آخر لا نعرفه . قوله ( قدس سره ) : ( الوضوء لا يجب لنفسه ، بل يجب للصلاة الواجبة واستدامته لأجزائها المنسية والركعات الاحتياطية ) أمّا عدم وجوبه النفسي فبالإجماع كما حكي عن العلاّمة والمحقّق والشهيد الثانيين ، ويشيده قول الماتن في جواهره : " لم نعلم فيه خلافاً ولم ينقله أحد ممّن يتعاطى نقل شاذّ الأقوال " .